في ذلك ، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري « 1 » .
قوله :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
[ 233 ] .
أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف ، ورزق الولد على قدر الجدة « 2 » ، لا يكلف فوق ما يطيق « 3 » .
لا
« 4 »
تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
[ 233 ] .
أي لا [ تمتنع من رضاعه ] « 5 » ، وتقذفه « 6 » [ إلى أبيه ] « 7 » لتنكي به الأب « 8 » .
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ
« 9 »
بِوَلَدِهِ
[ 233 ] لا يمنع « 10 » أمه من أن « 11 » ترضعه ليحزنها « 12 » .
قوله :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
[ 233 ] .
أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حيا ، أي عليه ألا يضارر بها
هامش
( 1 ) انظر تفسيره 68 .
( 2 ) في ع 1 : الجدث . وفي ع 2 : الحدث . وكلاهما تصحيف .
( 3 ) لقوله تعالى :لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها[ الطلاق : 7 ] . وراجع تفسير الغريب 104 .
( 4 ) في ع 2 : إلا . وهو خطأ .
( 5 ) في ق : تمنع من رضاعة .
( 6 ) في ح : نقذفه . وهو تصحيف .
( 7 ) في ع 2 : إليه .
( 8 ) وهذا هو قول جمهور المفسرين عند القرطبي في تفسيره 1673 .
( 9 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 10 ) في ع 2 ، ع 3 : أي لا .
( 11 ) في ق : لبن . وهو تحريف .
( 12 ) انظر هذا التوجيه في معاني الفراء 1501 ، وتفسير الغريب 89 .