تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 783

مساهمون:

ص٧٨٣
في ذلك ، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري « 1 » . قوله :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
[ 233 ] . أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف ، ورزق الولد على قدر الجدة « 2 » ، لا يكلف فوق ما يطيق « 3 » .
لا
« 4 »
تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
[ 233 ] . أي لا [ تمتنع من رضاعه ] « 5 » ، وتقذفه « 6 » [ إلى أبيه ] « 7 » لتنكي به الأب « 8 » .
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ
« 9 »
بِوَلَدِهِ
[ 233 ] لا يمنع « 10 » أمه من أن « 11 » ترضعه ليحزنها « 12 » . قوله :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
[ 233 ] . أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حيا ، أي عليه ألا يضارر بها
هامش
( 1 ) انظر تفسيره 68 . ( 2 ) في ع 1 : الجدث . وفي ع 2 : الحدث . وكلاهما تصحيف . ( 3 ) لقوله تعالى :لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها[ الطلاق : 7 ] . وراجع تفسير الغريب 104 . ( 4 ) في ع 2 : إلا . وهو خطأ . ( 5 ) في ق : تمنع من رضاعة . ( 6 ) في ح : نقذفه . وهو تصحيف . ( 7 ) في ع 2 : إليه . ( 8 ) وهذا هو قول جمهور المفسرين عند القرطبي في تفسيره 1673 . ( 9 ) سقط من ع 2 ، ع 3 . ( 10 ) في ع 2 ، ع 3 : أي لا . ( 11 ) في ق : لبن . وهو تحريف . ( 12 ) انظر هذا التوجيه في معاني الفراء 1501 ، وتفسير الغريب 89 .