تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 784

مساهمون:

ص٧٨٤
كما كان على الأب . قاله السدي وقتادة « 1 » . قال الحسن : " على عصبته « 2 » نفقته إن لم يكن له أب ولا مال " « 3 » . وقال الضحاك :
وَعَلَى الْوارِثِ
" هو الصبي المرضع ، عليه نفقة أمه من ماله إن لم يكن له أب " « 4 » . وهو اختيار الطبري « 5 » وغيره . وقال ابن عباس : " على وارث‌الصبي من أجر الرضاع مثل ما كان على الأب إذا لم يكن له مال " « 6 » . وقال الشعبي ومجاهد وسفيان :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ :
أي : وعلى وارث الصبي ألا يضار بالأم « 7 » . وهو مروي « 8 » عن ابن عباس « 9 » . فلا يكون
لا تُضَارَّ والِدَةٌ
على هذا القول إلا " تفاعل " « 10 » بكسرالعين لأن :
وَعَلَى الْوارِثِ
معطوف عليه « 11 » ، وهو فاعل ، ولا تكون
والِدَةٌ
إلا فاعلة « 12 » .
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 555 ، والإيضاح ص 152 . ( 2 ) في ق : عصبته . وهو تصحيف . ( 3 ) انظر : جامع البيان 565 ، وتفسير القرطبي 1683 . وقوله : " وقتادة . . ولا مال " ساقط من ع 2 ، ع 3 . ( 4 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 153 ، وتفسير القرطبي 1683 . ( 5 ) انظر : جامع البيان 655 . ( 6 ) انظر : جامع البيان 635 ، والإيضاح لناسخ القرآن 153 . ( 7 ) انظر : تفسير الثوري 68 ، والإيضاح لناسخ القرآن 152 . ( 8 ) سقط من ق . ( 9 ) انظر : جامع البيان 635 . ( 10 ) في ق : لفاعل ، وهو تحريف . ( 11 ) سقط من ع 2 ، ع 3 . ( 12 ) انظر : هذا التوجيه في مشكل الإعراب 1311 ، والكشف 2961 ، البيان 1601 .