كما كان على الأب . قاله السدي وقتادة « 1 » .
قال الحسن : " على عصبته « 2 » نفقته إن لم يكن له أب ولا مال " « 3 » .
وقال الضحاك :
وَعَلَى الْوارِثِ
" هو الصبي المرضع ، عليه نفقة أمه من ماله إن لم يكن له أب " « 4 » . وهو اختيار الطبري « 5 » وغيره .
وقال ابن عباس : " على وارثالصبي من أجر الرضاع مثل ما كان على الأب إذا لم يكن له مال " « 6 » .
وقال الشعبي ومجاهد وسفيان :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ :
أي : وعلى وارث الصبي ألا يضار بالأم « 7 » . وهو مروي « 8 » عن ابن عباس « 9 » . فلا يكون
لا تُضَارَّ والِدَةٌ
على هذا القول إلا " تفاعل " « 10 » بكسرالعين لأن :
وَعَلَى الْوارِثِ
معطوف عليه « 11 » ، وهو فاعل ، ولا تكون
والِدَةٌ
إلا فاعلة « 12 » .
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 555 ، والإيضاح ص 152 .
( 2 ) في ق : عصبته . وهو تصحيف .
( 3 ) انظر : جامع البيان 565 ، وتفسير القرطبي 1683 .
وقوله : " وقتادة . . ولا مال " ساقط من ع 2 ، ع 3 .
( 4 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 153 ، وتفسير القرطبي 1683 .
( 5 ) انظر : جامع البيان 655 .
( 6 ) انظر : جامع البيان 635 ، والإيضاح لناسخ القرآن 153 .
( 7 ) انظر : تفسير الثوري 68 ، والإيضاح لناسخ القرآن 152 .
( 8 ) سقط من ق .
( 9 ) انظر : جامع البيان 635 .
( 10 ) في ق : لفاعل ، وهو تحريف .
( 11 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 12 ) انظر : هذا التوجيه في مشكل الإعراب 1311 ، والكشف 2961 ، البيان 1601 .