يراجعها إذا قرب تمام عدتها ، ثم يطلقها ليضار بها « 1 » ويطول عليها ، وهو ظاهر الخطاب .
وأكثر المفسرين على أنها مخاطبة للأولياء ؛ ويكون بلوغ الأجل تمامه . وملك المرأة لنفسها « 2 » ، إذا جعلته خطابا « 3 » للأولياء .
وإن جعلته خطابا « 4 » للأزواج فبلوغ الأجل المقاربة .
فالمعنى « 5 » : فراجعوهن « 6 » إن أردتم مراجعتهن .
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
[ 231 ] أي اتركوهن حتى تتم العدة .
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً
[ 231 ] . أي : لا يحل لكم أن تراجعوهن « 7 » مضارة لتطول العدة عليها فيضرّ بها . قال الضحاك وغيره :
وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً :
" هو أن يطلقها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعها ، فإذا كادت أن تنقضي راجعها مضارة ، وهو لا يريدإمساكها ، فنهى اللّه عن ذلك " « 8 » . وهو قول ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم « 9 » .
هامش
( 1 ) في ع 2 : بها أيضا .
( 2 ) في ع 2 ، ع 3 : نفسها .
( 3 ) في ع 2 ، ع 3 : خطاب : وهو خطأ .
( 4 ) في ع 2 ، ع 3 : خطاب : وهو خطأ .
( 5 ) في ع 2 ، ع 3 : المعنى .
( 6 ) في ع 2 : فرجعوهن . وهو تحريف .
( 7 ) في ع 2 ، ترجعوهن . وهو تحريف .
( 8 ) انظر : جامع البيان 105 ، وتفسير ابن كثير 2811 ، والدر المنثور 6821 .
( 9 ) انظر : معاني الفراء 1481 ، وتفسير الغريب 88 ، وتفسير القرطبي 1563 .