تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 770

مساهمون:

ص٧٧٠
وكره الشعبي أن يأخذ منها إلا ما ساق أو دونه « 1 » " ( وروي ) « 2 » ذلك عن علي رضي اللّه عنه « 3 » . وأكثر الناس على أن له « 4 » أن يأخذ ما رضيت به من قليل كان أو كثير لعموم الآية . وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وعكرمة « 5 » . قوله :
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
[ 230 ] . أي هذه حدوده . " وتلك " إشارة إلى الآيات التي تقدمت‌من قوله :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
إلى :
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
« 6 » . فمعنى :
فَلا تَعْتَدُوها
أي لا [ تجاوزوها إلى ما لم يأمركم به ، ومن تجاوزها ] « 7 » فهو ظالم . وقد قال الضحاك : " معناه : من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم " « 8 » ، وأنكر ذلك غيره « 9 » . قوله :
فَإِنْ طَلَّقَها
الآية . [ 228 ] .
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 5744 ، والمحرر الوجيز 2022 . ( 2 ) في ق : روي . ( 3 ) انظر : جامع البيان 5744 . ( 4 ) سقط من ع 2 ، ع 3 . ( 5 ) انظر : جامع البيان 5784 - 579 ، وتفسير القرطبي 1403 - 141 . ( 6 ) انظر : هذا التوجيه في جامع البيان 5844 - 585 . ( 7 ) في ع 2 : تجاوزها إلى ما لم يأمركم به ومن يتجاوزها . ( 8 ) انظر : المصدر السابق . ( 9 ) رد الطبري هذا المعنى لأنه لا يتفق والسياق القرآني فلم " يجر للطلاق في العدة ذكر ، فيقال :تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِوإنما جرى ذكر العدد الذي يكون للمطلق فيه الرّجعة ، والذي لا يكون له فيه الرّجعة دون ذكر البيان عن الطلاق للعدة " جامع البيان 5854 .