قال « 1 » ابن عباس : " إن طلقها ثلاثا « 2 » لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد " « 3 » .
وقال الضحاك : " وغيره - كل الفقهاء - : " إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج " « 4 » .
قوله :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« 5 » [ 228 ] .
يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : " حتّى تذوق العسيلة " « 6 » . ومعنى :
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
أي من بعد الثالثة « 7 » ، ولذلك بنيت " بعد " للحذف « 8 » والذي بعدها .
وعن ابن « 9 » المسيب : " أنها إذا نكحت نكاحا صحيحا لا يراد به تحليل حلت [ به له ] « 10 » ، وإن لم يقع وطء " « 11 » . وهو شاذ .
قوله « 12 » :
وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
الآية [ 229 ] .
هامش
( 1 ) في ع 2 . ع 3 : وقال .
( 2 ) في ع 3 : ثلاث . وهو خطأ .
( 3 ) انظر : جامع البيان 5974 ، والدر المنثور 6761 .
( 4 ) انظر : جامع البيان 5864 ، والدر المنثور 6771 .
( 5 ) في ع 2 : غيرها .
( 6 ) رواه مسلم والدارمي والشافعي عن عائشة رضي اللّه عنها . انظر صحيح مسلم 10552 - 1056 ، وسنن الدارمي 1622 ، ومسند الشافعي 298 .
( 7 ) في ق : الثلاث . وفي ع 3 : الثلاثة .
( 8 ) في ق : الحذف . وفي ع 2 ، ع 3 : لحذف .
( 9 ) سقط من ع 2 .
( 10 ) في ع 2 ، ع 3 : له به .
( 11 ) انظر : المحرر الوجيز 2042 ، وتفسير القرطبي 1483 ، وتفسير ابن كثير 2771 .
( 12 ) سقط من ع 1 ، ق .