ولما نزلت هذه الآية دعا النبي [ عليه السّلام ] « 1 » معقلا فنهاه عن ذلك وتلاها عليه ، فترك الحمية وزوّجها من زوجها الأول على التراضي ، كما قال :
إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
« 2 » . فقيل « 3 » : إن أخا المرأة كان جابر بن عبد اللّه الأنصاري « 4 » .
وقيل : معقل بن يسار « 5 » . وقيل « 6 » : ابن « 7 » سنان « 8 » .
وقيل : إن « 9 » جابر بن عبد اللّه « 10 » كان أبا المرأة المطلقة فمنعها من أن ترجع إلى زوجها بعد انقضاء العدة أنفة ، فنزلت الآية « 11 » .
وقال ابن عباس : " نزلت في أولياء المرأة يمنعونها من مراجعة زوجها بعد
هامش
( 1 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 2 ) انظر : أسباب النزول 71 - 72 ، ولباب النقول 46 .
( 3 ) وفي المصدرين السابقين أنها ابنة عمه .
( 4 ) في ع 2 ، ع 3 : الأنصار . وهو تحريف .
( 5 ) انظر : سنن أبي داود 2302 ، وسنن الترمذي 2163 ، ومعاني الفراء 1481 ، وأسباب النزول 71 . ومعقل هو ابن يسار بن عبد اللّه المزني أبو علي ، صحابي بايع تحت الشجرة . روى عنه عمران بن حصين مات في خلافة معاوية .
انظر : طبقات ابن خياط 37 ، وتقريب التهذيب 2652 ، والخلاصة 453 .
( 6 ) عزا القرطبي هذا القول إلى الطحاوي . انظر تفسيره 1583 .
( 7 ) في ع 3 : بن . وهو خطأ .
( 8 ) هو معقل بن سنان ، أبو محمد الأشجعي ، صحابي . روى أحاديث . وروى عنه علقمة ومسروق . انظر الملاحظة 452 .
( 9 ) قوله : " جابر بن عبد اللّه . . وقيل إن " ساقط من ق .
( 10 ) في ع 2 ، ع 3 : ابن . وهو خطأ .
( 11 ) وفي المصدرين السابقين أنها ابنة عمه .