هذا مخاطبة للأزواج ، ويكون البلوغ المقاربة .
وقيل : هو خطاب للأولياء « 1 » ، ويكون البلوغ التمام « 2 » .
وكونه خطابا « 3 » للأزواج أولى لقوله :
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
[ 229 ] . وهذا لا يكون للأزواج « 4 » .
ومعناه إذا كان للأزواج : وإذا طلقتم النساء فبلغن ميقاتهن من انقضاء العدة ، أي قربن منها كما تقول : " إذا بلغت مكة فاغتسل " أي « 5 » إذا قربت منها . أي إذا قرين منها فأمسكوهن .
ومن قال : هو مخاطبة للأولياء قال : نزلت في أخت معقل بن يسار عضلها معقل عن مراجعة زوجها بعد انقضاء عدتها ، وكان قد طلقها طلقة واحدة " « 6 » .
وقيل : هو خطاب للزوج يطلق امرأته طلقة واحدة . فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم يطلقها ليطول عليها ، فنهى « 7 » عن ذلك ، وأصل العضل الحبس والمنع « 8 » .
وظاهر الآية يدل على أنه مخاطبة للأزواج . وبلوع الأجل المقاربة ؛ نهى « 9 » الزوج أن
هامش
( 1 ) في ع 2 : الأولياء .
( 2 ) انظر المحرر الوجيز 2072 .
( 3 ) في ع 2 : خطاب وهو خطأ .
( 4 ) في ق : الأزواج . وهو خطأ .
( 5 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 6 ) انظر : هذا التوجيه في جامع البيان 185 .
( 7 ) في ح : فنهي .
( 8 ) انظر : اللسان 8072 .
( 9 ) في ع 3 : وهي .