وقال السدي : " نزلت في رجل من الأنصار وهو ثابت « 1 » بن « 2 » يسار ، طلق امرأته ، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها . ففعل ذلك حتى مضت لها تسعة أشهر مضارة ، فأنزل اللّه الآية " « 3 » .
قوله :
وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
[ 231 ] .
أي من يضارر برجعته فإنما يضرنفسه لأنه « 4 » يأثم .
قوله :
وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً
[ 231 ] .
قال الحسن « 5 » : كانوا على عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يطلّق الرجل أو « 6 » يعتق ، فيقال له : ما صنعت ؟ فيقول : " إنّي كنت لاعبا " ، فأنزل اللّه :
وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً
« 7 » .
وروى أبو هريرة عن النبي [ عليه السّلام ] « 8 » : أنه قال : " ثلاث « 9 » جدّهّنّ جدّ ، وهزلهنّ جدّ : الطلاق والعتاق « 10 » والرّجعة " « 11 » .
هامش
( 1 ) في ع 1 : تابت . وهو تصحيف .
وهو ثابت بن يسار الأنصاري . اختلف في اسمه ؛ قيل : قيس بن الحطيم . روى عنه ابنه عدي .
انظر : تقريب التهذيب 1181 ، والخلاصة 1511 .
( 2 ) في ق : ابن . وهو خطأ .
( 3 ) انظر : جامع البيان 105 ، وتفسير ابن كثير 2811 ، والدر المنثور 6821 .
( 4 ) في ع 2 : أنه .
( 5 ) في ع 3 : السدي . وهو خطأ .
( 6 ) في ع 2 ، ع 3 : و .
( 7 ) انظر : جامع البيان 135 ، والدر المنثور 6831 .
( 8 ) في ع 2 ، ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 9 ) في ق : ثلاثة .
( 10 ) في ع 3 : العتق .
( 11 ) رواه مالك وأبو داود وابن ماجة ، والترمذي وقال : حسن غريب . انظر الموطأ 5481 ، وسنن أبي داود 2591 ، وسنن ابن ماجة 6572 ، وسنن الترمذي 4903 .