تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
فراقه فحلال ما افتدت به « 1 » " . قال : " ولم أر أحدا ممن‌يقتدى « 2 » به ، يكره أن يفتدي « 3 » بأكثر من صداقها « 4 » " . وقال أبو حنيفة : " لا يكون بأكثر مما ساق إليها « 5 » " . والخلع طلقة بائنة عند جماعة من الصحابة والتابعين ، وهي قول مالك والشافعي وغيرهما من الفقهاء « 6 » . وعدتها عدة المطلقة عند مالك والشافعي وغيرهما « 7 » . وهو مروي عند جماعة من الصحابة والتابعين « 8 » . ولا سبيل لزوج المختلعة إليها إلا بخطبة ونكاح جديد عند مالك والأوزاعي . وهو قول عطاء وطاوس « 9 » والحسن « 10 » والنخعي والثوري . وقال ابن المسيب : " يردّ عليها ما أخذ منها ، وليشهد على رجعتها " . وكذلك
هامش
( 1 ) انظر : تفسير القرطبي 1393 . ( 2 ) في ع 3 : يفتدى . وهو تصحيف . ( 3 ) في ع 3 : تفدى . وفي ع 3 : يفتدى . ( 4 ) انظر : الموطأ 5652 ، وتفسير القرطبي 1413 . ( 5 ) انظر : أحكام الجصاص 3931 . ( 6 ) انظر : الموطأ 5652 ، والأم 1878 - 188 ، وتفسير ابن كثير 2571 . وقوله : " من الفقهاء " ساقط من ق . ( 7 ) انظر : الموطأ 5652 ، والأم 1878 - 188 وتفسير القرطبي 1443 - 145 وتفسير ابن كثير 2761 . وقوله : " من الفقهاء . . وغيرهما " ساقط من ع 2 ، ع 3 . ( 8 ) انظر : تفسير القرطبي 1443 - 145 ، وتفسير ابن كثير 2751 . ( 9 ) في ع 2 : الطاووس . وهو تحريف . ( 10 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .