فراقه فحلال ما افتدت به « 1 » " .
قال : " ولم أر أحدا ممنيقتدى « 2 » به ، يكره أن يفتدي « 3 » بأكثر من صداقها « 4 » " .
وقال أبو حنيفة : " لا يكون بأكثر مما ساق إليها « 5 » " .
والخلع طلقة بائنة عند جماعة من الصحابة والتابعين ، وهي قول مالك والشافعي وغيرهما من الفقهاء « 6 » .
وعدتها عدة المطلقة عند مالك والشافعي وغيرهما « 7 » .
وهو مروي عند جماعة من الصحابة والتابعين « 8 » .
ولا سبيل لزوج المختلعة إليها إلا بخطبة ونكاح جديد عند مالك والأوزاعي .
وهو قول عطاء وطاوس « 9 » والحسن « 10 » والنخعي والثوري .
وقال ابن المسيب : " يردّ عليها ما أخذ منها ، وليشهد على رجعتها " . وكذلك
هامش
( 1 ) انظر : تفسير القرطبي 1393 .
( 2 ) في ع 3 : يفتدى . وهو تصحيف .
( 3 ) في ع 3 : تفدى . وفي ع 3 : يفتدى .
( 4 ) انظر : الموطأ 5652 ، وتفسير القرطبي 1413 .
( 5 ) انظر : أحكام الجصاص 3931 .
( 6 ) انظر : الموطأ 5652 ، والأم 1878 - 188 ، وتفسير ابن كثير 2571 . وقوله : " من الفقهاء " ساقط من ق .
( 7 ) انظر : الموطأ 5652 ، والأم 1878 - 188 وتفسير القرطبي 1443 - 145 وتفسير ابن كثير 2761 . وقوله : " من الفقهاء . . وغيرهما " ساقط من ع 2 ، ع 3 .
( 8 ) انظر : تفسير القرطبي 1443 - 145 ، وتفسير ابن كثير 2751 .
( 9 ) في ع 2 : الطاووس . وهو تحريف .
( 10 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .