مالك « 1 » . كما أن سائر الأيمان من طلاق وغيره سواء في الرضا والغضب .
وروي عن ابن عباس أنه قال : " لا يكون موليا حتى يحلف ألا يطأها « 2 » أبدا " « 3 » .
وقال مالك رضي اللّه عنه « 4 » والشافعي : " إذا حلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر ، وتمت « 5 » الأربعة أخذ بالوطء أو الطلاق ؛ يطلق « 6 » طلقة بائنة تملك بها نفسها ، وله مراجعتها إن شاء بعقد مجدد وصداق " « 7 » .
وقد قال جماعة : " إن الطلاق يقع بمضي الأربعة أشهر « 8 » ولا يوقف بعدها " ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وجماعة معهما « 9 » .
وإيجاب توقيفه بعد الأربعة الأشهر هو قول عمر « 10 » وعثمان وعلي « 11 » وابن عمر وعائشة وأبي الدرداء « 12 » وغيرهم من الصحابة ، وعليه أكثر الفقهاء : مالك والشافعي وغيرهما « 13 » .
هامش
( 1 ) انظر : تفسير القرطبي 1063 .
( 2 ) في ع 3 : يطأ .
( 3 ) انظر : المحرر الوجيز 1902 ، وتفسير القرطبي 1043 ، والدر المنثور 6461 .
( 4 ) سقط قوله : " رضي اللّه عنه " من ع 2 ، ح ، ق .
( 5 ) في ق : ثبت . وهو تحريف .
( 6 ) في ع 3 : ويطلق .
( 7 ) انظر : الموطأ 5571 - 558 ، والرسالة 578 ، وأحكام الكيا الهراسي 1481 . وهو أيضا قول عثمان ، وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم . انظر جامع البيان 4784 .
( 8 ) في ع 3 : أشهر .
( 9 ) انظر : جامع البيان 4844 ، وتفسير ابن كثير 2681 .
( 10 ) في ق : محمد . وهو خطأ .
( 11 ) انظر : أقوال عمر وعثمان وعلي في جامع البيان 4884 - 490 .
( 12 ) انظر : قولي عائشة وأبي الدرداء في جامع البيان 4914 .
( 13 ) انظر : الموطأ 5561 ، والرسالة 577 - 578 ، وأحكام الشافعي 2311 ومسنده 248 والأم 2695 - 270 ، وفي ق : غير ما . وهو تحريف .