هذا « 1 » قول مالك وغيره « 2 » .
ومن حلف بصدقة ماله أو بهديه « 3 » أن يجعله في سبيل اللّه ؛ فقال عطاء والشعبي وغيرهم : " لا شيء عليه " .
وروي عن عمر رضي اللّه عنه ، وعائشة أن عليه كفارة يمين وهو قول جماعة من التابعين .
وقال مالك « 4 » : " يخرج ثلث ماله " « 5 » وهو قول الزهري وغيره . وروي عن ابن عمر وابن عباس أنه : يتصدق من ماله بمقدار الزكاة . وقد قيل : يعني بما جعل على نفسه . روي ذلك عن ابن عمر . وقال قتادة : " يهدي بدنة " .
وقالجابر بن زيد : " إن كان ماله كثيرا « 6 » نحو ألفين « 7 » فعشره ، وإن كان وسطا نحو ألف ، فسبعه ، وإن كان قليلا نحو خمسمائة فخمسه .
ومن حلف بالمشي إلى بيت اللّه فحنث فلا شيء عليه « 8 » عند ابن « 9 » المسيب والقاسم بن محمد « 10 » .
هامش
( 1 ) في ق : وهذا .
( 2 ) انظر : تفسير القرطبي 2726 .
( 3 ) في ق : بهدية . وهو تصحيف .
( 4 ) في ع 3 : مالك رضي اللّه عنه .
( 5 ) انظر : الموطأ 4812 .
( 6 ) في ق : كثير .
( 7 ) في ع 3 : ألفي . وهو تحريف .
( 8 ) سقط من ع 3 .
( 9 ) سقط من ع 2 .
( 10 ) انظر : الموطأ 4732 - 474 .