اعتقاد « 1 » الأيمانالكاذبة فلا يعاجلهم « 2 » بها « 3 » .
وقوله :
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
الآية [ 224 ] .
الإيلاء عند ابن عباس هو : أن يحلف الرجل في الغضب ألا يجامع امرأته « 4 » .
وكذلك روي عن علي رضي اللّه عنه « 5 » ، وهو قول النخعي وقتادة والحسن « 6 » . فإن حلف في غير غضب ، فليس بمولي لأنه إصلاح .
وقد قال « 7 » مالك رضي اللّه عنه « 8 » : " من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فليس بمولي " « 9 » .
وقال ابن « 10 » مسعود : " يكون موليا إذا حلف في الرضا « 11 » والغضب ألا يطأ " « 12 » .
وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي « 13 » وابن حنبل ، وهو قول
هامش
( 1 ) في ع 3 : الاعتقاد .
( 2 ) في ق : يعالجهم .
( 3 ) وبهذا التأويل قال الطبري . انظر جامع البيان 4554 .
( 4 ) انظر : جامع البيان 4594 - 460 وتفسير القرطبي 1063 .
( 5 ) انظر : المصدر السابق .
( 6 ) انظر : تفسير القرطبي 1063 .
( 7 ) لفظ " قد " ساقط من ع 3 .
( 8 ) قوله : " رضي اللّه عنه " ساقط من ع 2 ، ح ، ق .
( 9 ) انظر : الموطأ 5581 ، تفسير القرطبي 1063 .
( 10 ) سقط من ق .
( 11 ) في ق : الرضاع ، وهو تحريف .
( 12 ) انظر : تفسير القرطبي 1063 .
( 13 ) انظر : الأم 2685 .