وقال الحسن وجابر بن زيد « 1 » وطاوس والنخعي وعطاء وقتادةو غيرهم " عليه كفارة يمين « 2 » " ، وهو قول الشافعي .
وقال الشعبي ومالك وأبو حنيفة : " يمشي كما حلف " « 3 » .
وقال ابن شبرمة : " يحرم من يومه " .
وقال مالك رضي اللّه عنه « 4 » : " إن حنث في غير البلد الذي حلف فيه فعليه أن يأتي إلى ذلك البلد ، فيمشي « 5 » منه " .
ومن حلف بعتق رقبة فحنث ، فأكثر الناس [ على أن عليه ] « 6 » كفارة يمين ، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة ، وحفصة وقاله الحسن .
وقال عطاء : " يتصدق بشيء من حنث في العتق " .
وقال مالك والثوري والأوزاعي « 7 » والشافعي وجماعة من الفقهاء : " يعتق من حلف به إذا حنث " .
وقوله :
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
« 8 » [ 223 ] .
أي غفور لأهل اللغو في الأيمان ، حليم [ في تركه ] « 9 » . العقوبة على أهل
هامش
( 1 ) في ع 3 : يزيد ، وهو تحريف .
( 2 ) انظر : الموطأ 4732 - 474 .
( 3 ) انظر : المصدر السابق .
( 4 ) قوله : " رضي اللّه عنه " ساقط من ع 2 ، ح ، ق .
( 5 ) في ع 3 : يمشي .
( 6 ) في ق : عليه على أن .
( 7 ) في ق : الأزعي . وهو تحريف .
( 8 ) في ق : رحيم . وهو خطأ .
( 9 ) في ع 3 : بترك .