تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣
وقال الحسن وجابر بن زيد « 1 » وطاوس والنخعي وعطاء وقتادةو غيرهم " عليه كفارة يمين « 2 » " ، وهو قول الشافعي . وقال الشعبي ومالك وأبو حنيفة : " يمشي كما حلف " « 3 » . وقال ابن شبرمة : " يحرم من يومه " . وقال مالك رضي اللّه عنه « 4 » : " إن حنث في غير البلد الذي حلف فيه فعليه أن يأتي إلى ذلك البلد ، فيمشي « 5 » منه " . ومن حلف بعتق رقبة فحنث ، فأكثر الناس [ على أن عليه ] « 6 » كفارة يمين ، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة ، وحفصة وقاله الحسن . وقال عطاء : " يتصدق بشيء من حنث في العتق " . وقال مالك والثوري والأوزاعي « 7 » والشافعي وجماعة من الفقهاء : " يعتق من حلف به إذا حنث " . وقوله :
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
« 8 » [ 223 ] . أي غفور لأهل اللغو في الأيمان ، حليم [ في تركه ] « 9 » . العقوبة على أهل
هامش
( 1 ) في ع 3 : يزيد ، وهو تحريف . ( 2 ) انظر : الموطأ 4732 - 474 . ( 3 ) انظر : المصدر السابق . ( 4 ) قوله : " رضي اللّه عنه " ساقط من ع 2 ، ح ، ق . ( 5 ) في ع 3 : يمشي . ( 6 ) في ق : عليه على أن . ( 7 ) في ق : الأزعي . وهو تحريف . ( 8 ) في ق : رحيم . وهو خطأ . ( 9 ) في ع 3 : بترك .