تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
والإجماع على أن الطلاق بكلام يسمع يدل على تمام « 1 » الأربعة أشهر « 2 » لا يكون طلاقا حتى يتكلم به ، وهو قول ابن عمر وأبي الدرداء . وكل يمين عند مالك « 3 » لا يقدر صاحبها عند الوطء من أجلها فهو مول « 4 » بها ولو حلف لغريمه ألا يطأ امرأته حتى يوفيه حقه « 5 » فهو مول عند مالك . فكل يمين منعت من الوطء فصاحبها مول « 6 » عند مالك والشافعي « 7 » والشعبي والنخعي وسفيان وأصحاب الرأي ، وأبي ثور وأبي عبيد « 8 » ، وهو مروي عن ابن عباس « 9 » . إلا أن مذهب مالك أنه إذا حلف ألا يطأ فتمضي أربعة أشهر من يوم حلف ، يوقف ، فإما فاء ، و [ إما طلق ] « 10 » ، سواء رفع إلى السلطان بعد الأربعة أشهر وقبلها ، إنما يحسب من يوم حلف ، وإذا حلف على أمر يفعله بالطلاق منع من الوطء حتى يفعل ودخل عليه الإيلاء ، لكن لا يوقف إلا بمضي « 11 » الأربعة الأشهر من يوم يرفع إلى السلطان ، ولا يحسب له من يوم حلف « 12 » .
هامش
( 1 ) في ع 2 : إتمام . ( 2 ) في ع 3 : عشر . ( 3 ) قوله : " عند مالك " ساقط من ع 3 . ( 4 ) في ق ، ع 3 . مولى . ( 5 ) في ع 3 : وهو . ( 6 ) في ع 3 : مولى . ( 7 ) انظر : الرسالة 554 . ( 8 ) انظر : أقوال هؤلاء الفقهاء في تفسير القرطبي 1033 . ( 9 ) انظر : تفسير القرطبي 1033 . ( 10 ) في ع 3 : أطلق . وهو تحريف . ( 11 ) في ع 3 : مضي . وهو تحريف . ( 12 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 147 ، وتفسير القرطبي 1053 - 106 .