والإجماع على أن الطلاق بكلام يسمع يدل على تمام « 1 » الأربعة أشهر « 2 » لا يكون طلاقا حتى يتكلم به ، وهو قول ابن عمر وأبي الدرداء .
وكل يمين عند مالك « 3 » لا يقدر صاحبها عند الوطء من أجلها فهو مول « 4 » بها ولو حلف لغريمه ألا يطأ امرأته حتى يوفيه حقه « 5 » فهو مول عند مالك . فكل يمين منعت من الوطء فصاحبها مول « 6 » عند مالك والشافعي « 7 » والشعبي والنخعي وسفيان وأصحاب الرأي ، وأبي ثور وأبي عبيد « 8 » ، وهو مروي عن ابن عباس « 9 » .
إلا أن مذهب مالك أنه إذا حلف ألا يطأ فتمضي أربعة أشهر من يوم حلف ، يوقف ، فإما فاء ، و [ إما طلق ] « 10 » ، سواء رفع إلى السلطان بعد الأربعة أشهر وقبلها ، إنما يحسب من يوم حلف ، وإذا حلف على أمر يفعله بالطلاق منع من الوطء حتى يفعل ودخل عليه الإيلاء ، لكن لا يوقف إلا بمضي « 11 » الأربعة الأشهر من يوم يرفع إلى السلطان ، ولا يحسب له من يوم حلف « 12 » .
هامش
( 1 ) في ع 2 : إتمام .
( 2 ) في ع 3 : عشر .
( 3 ) قوله : " عند مالك " ساقط من ع 3 .
( 4 ) في ق ، ع 3 . مولى .
( 5 ) في ع 3 : وهو .
( 6 ) في ع 3 : مولى .
( 7 ) انظر : الرسالة 554 .
( 8 ) انظر : أقوال هؤلاء الفقهاء في تفسير القرطبي 1033 .
( 9 ) انظر : تفسير القرطبي 1033 .
( 10 ) في ع 3 : أطلق . وهو تحريف .
( 11 ) في ع 3 : مضي . وهو تحريف .
( 12 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 147 ، وتفسير القرطبي 1053 - 106 .