الفاجرة ويؤاخذه في الآخرة إن شاء اللّه عليها إذ « 1 » حلف وهو يعلم أنه كاذب " .
والأيمانعند أكثر الفقهاء ثلاثة :
- اللغو ؛ وهو « 2 » قوله : " لا « 3 » واللّه وبلى واللّه فلا شيء فيها " .
- والثانية « 4 » : العمد « 5 » " ؛ وهو أن يحلف متعمدا ألا يفعل الشيء ، ثم يريد « 6 » أن يفعله ويرى « 7 » أن ذلك خير فيكفر ويفعل « 8 » ولا شيء عليه . وهي التي في قوله :
بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ
« 9 » « 10 » .
- والثالثة : الغموس ؛ وهو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة فيها لعظمها ، واللّه يفعل بفاعلها ما شاء . وهي التي في قوله :
وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
« 11 » .
وقال زيد بن « 12 » أسلم :
وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
« 13 » . قال : " هو الشرك
هامش
( 1 ) في ع 2 ، ع 3 : إذا .
( 2 ) في ق : هي .
( 3 ) في ع 2 : إلا ، وهو تحريف .
( 4 ) في ع 3 : الثاني .
( 5 ) في ع 1 ، ق : العهد ، وهو تحريف .
( 6 ) في ق : يراد .
( 7 ) في ع 1 : يروى .
( 8 ) في ع 3 : فيفعل .
( 9 ) المائدة آية 91 .
( 10 ) في ق : فكفارة . وهو خطأ .
( 11 ) انظر : المحرر الوجيز 1892 .
( 12 ) في ق : ابن . وهو خطأ .
( 13 ) قوله : " قال زيد . . قلوبكم " ساقط من ع 3 .