تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
والآية ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل من شريعتهم لأنهم كانوا لا يجتمعون مع الحائض في بيت ولا يواكلونها ، فنسخت الآية ذلك . فقالت اليهود عند نزولها : " ما يدع محمد شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه " « 1 » . فللرجل أن يستمتع [ من الحائض ] « 2 » بما دون الفرج غير الدبر . وهو قول عائشة وأم سلمة وابن عباس والحسن وعطاء والشعبي والنخعي والثوري وغيرهم « 3 » . وهو قول الشافعي الصحيح « 4 » . ويروى « 5 » عن ميمونة « 6 » وسعيد بن المسيب أنها تعتزل فيما بين السرة والركبة ، ويستمتع بها فيما دون ذلك « 7 » ، وهو قول مالك « 8 » وأبي حنيفة « 9 » . وقال عكرمة والشعبي : " لا بأس بإتيانها دون الفرج " « 10 » [ يريدان الفخذ ] « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : سنن أبي داود 671 ، 2502 ، وسنن الترمذي 2145 - 215 . ( 2 ) في ع 3 : بالحائض . ( 3 ) انظر : جامع البيان 3794 - 380 ، وأحكام ابن العربي 1621 . ( 4 ) انظر : أحكام الشافعي 1941 . ( 5 ) في ع 2 ، ع 3 : روي . ( 6 ) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن ، العامرية الهلالية : أم المؤمنين ، روى عنها ابن عباس ويزيد بن الأصم ( ت 51 ه ) . انظر : طبقات ابن خياط 330 ، والإصابة 4114 - 413 . ( ط . بيروت ) ، والخلاصة 3923 . ( 7 ) انظر : جامع البيان 3824 ، وتفسير القرطبي 873 ، ولفظ " ذلك " ساقط من ق . ( 8 ) في ع 2 ، ع 3 : مالك رضي اللّه عنه . ( 9 ) انظر : أحكام الجصاص 3371 ، وتفسير القرطبي 873 . ( 10 ) انظر : جامع البيان 3814 . ( 11 ) في ع 3 : " يريد بين الفخدين " .