كان أصحاب النبي [ عليه السّلام ] « 1 » في بدء الإسلام لا يساكنون النساء في المحيض ولا يواكلونهن « 2 » ، فسألوا النبي [ عليه السّلام ] « 3 » عن ذلك ، فعرفهم اللّه تعالى في الآية أن [ الذي يجتنب ] « 4 » من الحائض هو جماعها حتى تطهر « 5 » ، وأن ما سواء ذلك حلال « 6 » .
ثم قال :
فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
[ 222 ] .
أي : « 7 » في الفرج خاصة . فهذا يدل على منع إتيانهن في الأدبار .
وقيل : معنى
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
طهرا غير حيض .
ومعنى :
قُلْ هُوَ أَذىً
[ 222 ] .
قال السدي : " قل « 8 » يا محمد : قل « 9 » هو قذر « 10 » " « 11 » ، وكذلك قال « 12 » قتادة « 13 » .
وقال مجاهد : "
قُلْ هُوَ أَذىً
قل هو دم " « 14 » .
هامش
( 1 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 2 ) في ع 2 : يأكلونهن ، وفي ق : يواكلوهن . وكلاهما تحريف .
( 3 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 4 ) في ع 2 : الذين يجتنبون .
( 5 ) في ع 2 : تظهر ، وهو تصحيف .
( 6 ) انظر : أسباب النزول 76 - 77 ، ولباب النقول 73 .
( 7 ) سقط من ع 2 .
( 8 ) في ع 2 : قال ، وهو خطأ .
( 9 ) سقط من ع 2 ، ح ، ق .
( 10 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق : قدر ، وهو تصحيف .
( 11 ) انظر : جامع البيان 3744 .
( 12 ) سقط من ق .
( 13 ) انظر : جامع البيان 3744 .
( 14 ) انظر : جامع البيان 3754 ، والدر المنثور 6201 .