وقال الثوري : " لا بأس أن يباشرها « 1 » إذا اتقى موضع الدم " « 2 » .
فإن أتاها وهي حائض ؛ فقال ابن عباس : " يتصدق بدينار أو « 3 » بنصف " « 4 » .
وقيل : إن كان في فور الدم وقوته يتصدّق بدينار ، وإن كان في آخره وضعفه تصدق بنصف « 5 » . قاله النخعي وغيره « 6 » .
وقال الأوزاعي : " إن كان وطئها في الدم تصدق بدينار ، وإن وطئها بعد انقطاع الدم وقبل « 7 » الطهر بالماء ، تصدق بنصف دينار " « 8 » .
وقال سعيد بن جبير : " عليه عتق رقبة " .
وقال الحسن : " عليه مثل الذي على من وطئ في رمضان " . وجماعةالفقهاء التابعين يقولون : لا شيء عليه ويستغفر اللّه من ذلك ولا يعد ، وقد أخطأ .
قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة . وهو قول الشعبي والزهري وربيعة وأبي الزناد والليث بن سعد والثوري « 9 » .
هامش
( 1 ) في ع 3 : تباشرها .
( 2 ) انظر : تفسير القرطبي 873 ، ونسبه الطبري في جامع البيان 3794 إلى ابن عباس .
( 3 ) في ق : و .
( 4 ) انظر : الدر المنثور 6231 ، وأخرجه أبو داود في سننه 691 عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من حديث ابن عباس .
( 5 ) وهو قول ابن عباس في سنن أبي داود 691 ، وسنن ابن ماجة 2131 .
( 6 ) انظر : تفسير القرطبي 873 .
( 7 ) في ع 2 : قيل ، وهو تصحيف .
( 8 ) انظر : المحرر الوجيز 1812 ، وتفسير القرطبي 873 .
( 9 ) وهو قول الجمهور . انظر : تفسير القرطبي 873 ، وتفسير ابن كثير 2591 .