اللّه [ عليه السّلام ] « 1 » إلى بطن نخلة وأمر عليها عبد اللّه بن جحش ، عيّر « 2 » المشركون المسلمين بالقتل في الشهر الحرام فأنزل اللّه الآية فأخبرهمأن ذلك كبير ، وأن صد المشركين محمدا صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه عن سبيل اللّه عزّ وجل وعن المسجد الحرام والكفر باللّه تعالى أكبر عند اللّه سبحانه من القتل الذي أنكروه « 3 » . والآية عند أكثر العلماء والصحابة منسوخة لأنه تعالى « 4 » قال :
قِتالٌ
« 5 »
فِيهِ كَبِيرٌ
أي عظيم فأخبر أنه شيء عظيم منكر في الشهر الحرام وأنه محظور ثم نسخته آيةالسيف في براءة :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
« 6 » .
فأبيح « 7 » ذلك في الحرام وغيره ، ونسخه « 8 » أيضا قوله « 9 » :
وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
« 10 » « 11 » .
والأشهر الحرم « 12 » المذكورة في براءة ليست المعلومة ، إنما هي أشهر كان فيها عهد بينهم وبين النبي [ عليه السّلام ] « 13 » فأمر بقتلهم حيث وجدوا إذا انسلخت تلك الأشهر وهي أربعة أشهر بعد يوم النحر لمن كان له عهد ، ومن لم يكن له عهد فإلى انسلاخ
هامش
( 1 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 2 ) في ق : غير ، وهو تصحيف .
( 3 ) انظر : جامع البيان 3104 ، وهو أيضا قول مجاهد ، راجع تفسيره 1041 - 105 .
( 4 ) سقط من ع 3 .
( 5 ) في ع 1 ، ق ، ع 3 : القتال .
( 6 ) التوبة آية 5 .
( 7 ) في ع 2 : وأبيح .
( 8 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق : ونسخت .
( 9 ) في ع 2 : بقوله .
( 10 ) التوبة آية 36 .
( 11 ) انظر : كتاب الناسخ 33 - 34 ، والإيضاح لناسخ القرآن 134 ، ونواسخ القرآن 80 .
( 12 ) قوله : " وغيره ، ونسخه . . الأشهر الحرم " ساقط من ع 3 .
( 13 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .