وكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبي [ عليه السّلام . وكان ] « 1 » ذلك في الشهر الحرام فتكلم الناس في القتل « 2 » في الشهر الحرام « 3 » .
وروي أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال لهم : " ما أمرتكم أن تقتلوا في الشهر الحرام " . فسقط في أيدي القوم [ وأخذهم الناس باللائمة ] « 4 » ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ [ كَبِيرٌ ]
« 5 » " فأخبرهم أنه منكر عظيم « 6 » .
ثم قال « 7 » :
وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
[ 217 ] .
أي وصدكم أيها المشركون عن سبيل اللّه وعن المسجد الحرام ، وكفركم باللّه تعالى وإخراجكم أهل المسجد الحرام منه . يريد اللّه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأصحابه ذلك كله من فعلكم أكبر عند اللّه من القتل ، أي الشرك الذي « 8 » أنتم عليه أكبر من القتل في الشهر « 9 » الحرام . وكذلك قال ابن عباس « 10 » .
وقال الضحاك : " لما قتل عمرو « 11 » بن الحضرمي في سرية بعثها رسول
هامش
( 1 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم وكذلك .
( 2 ) في ع 2 : القتال .
( 3 ) انظر قول السدي بتفصيل في تفسير ابن مسعود 1112 ، وأسباب النزول 62 .
( 4 ) في ع 3 : وأخذ الناس باللائمة ، أي يلوم بعضهم بعضا .
( 5 ) تكملة من ع 2 ، ح ، ق ، ع 3 .
( 6 ) انظر : سيرة ابن هشام 2542 ، وجامع البيان 3054 ، ولباب النقول 41 - 42 .
( 7 ) في ع 3 : قال تعالى .
( 8 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 9 ) قوله : " وأصحابه ذلك . . . في الشهر " ساقط من ع 2 .
( 10 ) انظر : جامع البيان 3114 ، والدر المنثور 6001 - 601 .
وهو أيضا قول ابن مسعود انظر تفسيره 1112 - 113 .
( 11 ) في ع 2 ، ع 3 : عمر . وهو تحريف .