والنساء " « 1 » . وهو مروي عن ابن عباس « 2 » .
وقال مالك « 3 » : " الرفث إصابة النساء " « 4 » ، قال : " والفسوق : الذبح للأصنام ، والجدال هو تخاصمهم « 5 » في المواقف " « 6 » .
قوله :
وَلا فُسُوقَ
[ 197 ] .
لا « 7 » معاصي فيما نهى عنه من قتل صيد أو أخذ شعر أو تقليم ظفر ، ونحوه .
وروى مجاهد عن ابن عمر : "
لا فُسُوقَ :
لا « 8 » سباب " « 9 » . وكذلك روى عن ابن عباس « 10 » .
وقال ابن زيد :
وَلا فُسُوقَ
لا ذبح للأصنام ، وقرأ :
أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
« 11 » « 12 » .
وقوله :
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
[ 197 ] : أي لا يماري المحرم أحدا « 13 » .
وقيل : لا مراء فيه ، أنه في ذي الحجة .
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 1324 ، وهو اختيار ابن مسعود في تفسيره 1002 .
( 2 ) انظر : جامع البيان 1304 .
( 3 ) في ع 3 : مالك رضي اللّه عنه .
( 4 ) قوله : " والتكلم بذلك . . النساء " ساقط من ع 2 .
( 5 ) في ع 3 ، تخاصم .
( 6 ) انظر : الموطأ 3891 ، والمحرر الوجيز 1232 - 124 .
( 7 ) في ع 2 ، ع 3 : أي لا .
( 8 ) في ع 1 ، ق : ولا .
( 9 ) انظر : جامع البيان 1384 .
( 10 ) انظر : المصدر السابق .
( 11 ) الأنعام آية 146 .
( 12 ) انظر : جامع البيان 1394 ، وتفسير ابن كثير 2371 .
( 13 ) في ع 3 : يتمارى المحرم أحد . وهو تحريف .