تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
والنساء " « 1 » . وهو مروي عن ابن عباس « 2 » . وقال مالك « 3 » : " الرفث إصابة النساء " « 4 » ، قال : " والفسوق : الذبح للأصنام ، والجدال هو تخاصمهم « 5 » في المواقف " « 6 » . قوله :
وَلا فُسُوقَ
[ 197 ] . لا « 7 » معاصي فيما نهى عنه من قتل صيد أو أخذ شعر أو تقليم ظفر ، ونحوه . وروى مجاهد عن ابن عمر : "
لا فُسُوقَ :
لا « 8 » سباب " « 9 » . وكذلك روى عن ابن عباس « 10 » . وقال ابن زيد :
وَلا فُسُوقَ
لا ذبح للأصنام ، وقرأ :
أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
« 11 » « 12 » . وقوله :
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
[ 197 ] : أي لا يماري المحرم أحدا « 13 » . وقيل : لا مراء فيه ، أنه في ذي الحجة .
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 1324 ، وهو اختيار ابن مسعود في تفسيره 1002 . ( 2 ) انظر : جامع البيان 1304 . ( 3 ) في ع 3 : مالك رضي اللّه عنه . ( 4 ) قوله : " والتكلم بذلك . . النساء " ساقط من ع 2 . ( 5 ) في ع 3 ، تخاصم . ( 6 ) انظر : الموطأ 3891 ، والمحرر الوجيز 1232 - 124 . ( 7 ) في ع 2 ، ع 3 : أي لا . ( 8 ) في ع 1 ، ق : ولا . ( 9 ) انظر : جامع البيان 1384 . ( 10 ) انظر : المصدر السابق . ( 11 ) الأنعام آية 146 . ( 12 ) انظر : جامع البيان 1394 ، وتفسير ابن كثير 2371 . ( 13 ) في ع 3 : يتمارى المحرم أحد . وهو تحريف .