قوله :
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ
[ 198 ] . أي لا حرج ولا ضيق في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده . ونزلت هذه الآية « 1 » في قوم كانوا لا يتجرون « 2 » إذا أحرموا ، يرونه من البر ، فأعلمهم اللّه أنه لا حرج فيه وليس من البر « 3 » .
وقيل : إن قوما كانوا يزعمون أنه ليس لتاجر ولا جمّال ولا أجير حج « 4 » ، فأعلمهم « 5 » اللّه أن ذلك مباح « 6 » .
قوله :
فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ
[ 198 ] : أي اندفعتم « 7 » .
وسميت « 8 » عرفات بهذا الاسم ، لأن نعتها كان عند إبراهيم صلّى اللّه عليه وسلّم . فلما رآها « 9 » عرفها « 10 » ، فقال : " قد عرفت " فسميت " عرفات " « 11 » .
وقال السدي : " لما أذّن [ إبراهيم في الناس بالحج ] « 12 » أجابوه بالتلبية ، فأمره « 13 » اللّه عزّ وجلّ أن يخرج إلى عرفات ، ونعتها له فخرج . فلما بلغ الشجرة عند العقبة ، استقبله
هامش
( 1 ) قوله : " هذه الآية " سقط من ع 3 .
( 2 ) في ع 2 ، ق : يتجروا .
( 3 ) انظر : هذا التوجيه في جامع البيان 1634 ، وأسباب النزول 57 .
( 4 ) قوله : " البر ، وقيل . . . حج " ساقط من ق .
( 5 ) في ق : علمهم . وهو تحريف .
( 6 ) في ع 3 : مباح لهم في ذلك .
( 7 ) انظر : تفسير القرطبي 4142 .
( 8 ) في ع 1 : سمت .
( 9 ) قوله : " عرفات بهذا الاسم . . . رآها " ساقط من ق .
( 10 ) في ع 1 : ما عرفها .
( 11 ) انظر : هذا التوجيه في جامع البيان 1734 ، والمحرر الوجيز 1272 .
( 12 ) في ع 3 : إبراهيم صلّى اللّه عليه وسلّم في الناس في الحج .
( 13 ) في ع 1 ، ق : فأمر .