ليس بقاطن بها ، لأنهم تمتعوا بأحد السفرين إذا اعتمروا وحجوا في سفر واحد وانتقال واحد في أشهر الحج « 1 » .
وقيل : يراد بذلك أهل الحرم كلهم ، لا متعة « 2 » عليهم « 3 » .
وقال مالك « 4 » : " هم أهل مكة وأهل ذي طوى لا متعة عليهم ، وليس أهل منى منهم ، بل يكونون « 5 » متمتعين كغيرهم من غير أهل مكة والحرم " « 6 » .
وقيل : هم من منزله دون الميقات في حرم أو غيره . رواه ابن « 7 » جريج عن عطاء « 8 » .
وقال الزهري : " هو الذي بينه وبين مكة اليوم واليومان لا متعة عليه " « 9 » . وكان الطبري يقول : " هو الذي ليس « 10 » بينهو بين مكة ما تقصر فيه الصلاة " « 11 » .
وقيل : التمتع لبس الثياب وأخذ الطيب فيما بين العمرة والحج . من فعله ، فعليه ما استيسر من الهدي ، وذلك إذا كانت عمرته في أشهر الحج ، فتمتع ؛ فلبس الثياب وأخذ الطيب ، ثم حجمن عامه ، فهو متمتع إذا كان من غير أهل مكة . وهو خلاف
هامش
( 1 ) في ع 2 : الحرم .
( 2 ) في ق : متعة لهم .
( 3 ) وهو قول ابن عباس ومجاهد في جامع البيان 1104 ، وتفسير ابن كثير 2351 .
( 4 ) في ع 3 : مالك رضي اللّه عنه .
( 5 ) في ع 2 ، ع 3 : يكونوا .
( 6 ) انظر : تفسير القرطبي 4042 .
( 7 ) في ع 3 : بن . وهو خطأ .
( 8 ) انظر : جامع البيان 1114 ، وتفسير ابن كثير 2351 .
( 9 ) انظر : جامع البيان 1124 ، والمحرر الوجيز 1192 .
( 10 ) سقط من ع 3 .
( 11 ) انظر : جامع البيان 1124 .