تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
ليس بقاطن بها ، لأنهم تمتعوا بأحد السفرين إذا اعتمروا وحجوا في سفر واحد وانتقال واحد في أشهر الحج « 1 » . وقيل : يراد بذلك أهل الحرم كلهم ، لا متعة « 2 » عليهم « 3 » . وقال مالك « 4 » : " هم أهل مكة وأهل ذي طوى لا متعة عليهم ، وليس أهل منى منهم ، بل يكونون « 5 » متمتعين كغيرهم من غير أهل مكة والحرم " « 6 » . وقيل : هم من منزله دون الميقات في حرم أو غيره . رواه ابن « 7 » جريج عن عطاء « 8 » . وقال الزهري : " هو الذي بينه وبين مكة اليوم واليومان لا متعة عليه " « 9 » . وكان الطبري يقول : " هو الذي ليس « 10 » بينه‌و بين مكة ما تقصر فيه الصلاة " « 11 » . وقيل : التمتع لبس الثياب وأخذ الطيب فيما بين العمرة والحج . من فعله ، فعليه ما استيسر من الهدي ، وذلك إذا كانت عمرته في أشهر الحج ، فتمتع ؛ فلبس الثياب وأخذ الطيب ، ثم حج‌من عامه ، فهو متمتع إذا كان من غير أهل مكة . وهو خلاف
هامش
( 1 ) في ع 2 : الحرم . ( 2 ) في ق : متعة لهم . ( 3 ) وهو قول ابن عباس ومجاهد في جامع البيان 1104 ، وتفسير ابن كثير 2351 . ( 4 ) في ع 3 : مالك رضي اللّه عنه . ( 5 ) في ع 2 ، ع 3 : يكونوا . ( 6 ) انظر : تفسير القرطبي 4042 . ( 7 ) في ع 3 : بن . وهو خطأ . ( 8 ) انظر : جامع البيان 1114 ، وتفسير ابن كثير 2351 . ( 9 ) انظر : جامع البيان 1124 ، والمحرر الوجيز 1192 . ( 10 ) سقط من ع 3 . ( 11 ) انظر : جامع البيان 1124 .