فليست بكاملة في الفرض ، وهي كاملة في العدد .
ف " كاملة " ليس بتأكيد للعشرة ، و « 1 » إنما هو تأكيد « 2 » للكيفية في صومها وترتيبها .
وقيل : لما كانت الواو قد تقع بمعنى " أو " ، فتكون مخيرة « 3 » في صيام سبعة أو ثلاثة . أتى ب
عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
ليبين أن الواو ليست بمعنى " أو " ، وأن السبعة والثلاثة يلزم صيامها ، فبين ب " عشرة " ذلك ، وأزال « 4 » اللبس والاحتمال .
وهذا مبني على مذهب الكوفيين في إجازتهم لوقوع الواو بمعنى " أو " ، وليس هو مذهب البصريين ، لا تقع عندهم الواو بمعنى " أو " لاختلاف معنيهما وحكميهما .
قوله :
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
[ 196 ] .
قيل : اللام بمعنى " على " أي ذلك الحكم على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، كما قال :
لَهُمُ اللَّعْنَةُ
« 5 » أي [ و ] « 6 » عليهم « 7 » . ومنه قول النبي [ عليه السّلام لعائشة ] « 8 » :
" اشترطي لهم الولاء " « 9 » أي عليهم .
وقيل « 10 » : اللام على بابها ، وأن المعنى : أن التمتع « 11 » لمن هو من غير أهل مكة
هامش
( 1 ) سقط حرف الواو من ح ، ع 2 ، ع 3 .
( 2 ) في ع 2 ، ع 3 : تأكيدا . وهو خطأ .
( 3 ) في ق : مخبرة . وهو تصحيف .
( 4 ) في ع 3 : أن .
( 5 ) الرعد آية 26 .
( 6 ) سقط من ع 1 ، ق ، ع 3 .
( 7 ) انظر : الإملاء 861 .
( 8 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم لعائشة گ .
( 9 ) انظر : صحيح البخاري 1773 ، وسنن الدارقطني 223 .
( 10 ) انظر : الإملاء 861 ، وتفسير القرطبي 3952 . وهو قول السدي في جامع البيان 1104 .
( 11 ) في ع 2 : المتمتع .