وقال ابن عباس : " صيامه « 1 » الثلاثة الأيام ما بين إحرامه إلى يوم عرفة وليس له صوم « 2 » ، قبل إحرامه « 3 » .
وقال مالك : " يصومهن إذا أهلّ متى ما أهل " « 4 » .
وقال مجاهد وطاوس : " له صومهن في أشهر الحج متى صام ، وإذا دخل في الصوم ثم وجد هديا ، وتمادى على الصوم أجزأ " « 5 » .
واستحب مالك أن يهدي إذا وجد قبل « 6 » أن يتم قبل الصوم ، إن كان صام يوما أو يومين . فإذا صام أكثر من ذلك استحب أن يهدي . فإن لم يفعل فلا شيء عليه « 7 » .
وروي عنه إيجاب الهدي إذا وجده ، وقد صام يوما أو يومين ، ويصوم السبعة « 8 » متى شاء ؛ إن شاء أخرها حتى يعود إلى مصره ، وإن شاء عجل صيامها « 9 » .
وقوله :
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
[ 196 ] .
إنما قال تعالى : " عشرة " لجواز أن يظن أن علية ثلاثة أو سبعة فبيّن إيجاب العددين بقوله :
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
« 10 » .
هامش
( 1 ) في ع 3 : صياما . وهو تحريف .
( 2 ) في ع 2 ، ق : صومه .
( 3 ) انظر : جامع البيان 1034 .
( 4 ) انظر : المحرر الوجيز 1172 .
( 5 ) انظر : جامع البيان 954 - 96 .
( 6 ) سقط من ع 2 .
( 7 ) وقد نقل ابن وهب عن مالك قوله : " إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا ، فأحبّ إليّ أن يهدي ، فإن لم يفعل أجزأه الصيام " . انظر : تفسير القرطبي 4012 .
( 8 ) في ق : الشبعة . وهو تصحيف .
( 9 ) انظر : المحرر الوجيز 1132 .
( 10 ) انظر : المحرر الوجيز 1182 ، وهو قول الزجاج في تفسير القرطبي 4022 - 403 .