وعن ابن عمر : " هن [ يوم قبل ] « 1 » التروية ، ويوم التروية « 2 » ويوم عرفة " « 3 » .
وروي ذلك عن علي « 4 » .
وروي عن علي « 5 » أنه قال : " آخرها انقضاء أيام « 6 » منى " « 7 » .
وقالت عائشة رضي اللّه عنها : " يصوم أيام منى " « 8 » .
وقال مالك : " يصوم ثلاثة أيام قبل النحر ، فإن لم يصم صام أيام التشريق و [ هي ثلاثة أيام ] « 9 » بعد يوم النحر ، فإن لم يصبها صام بعد « 10 » ذلك « 11 » " .
ولا اختلاف بين الفقهاء أن « 12 » يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز صومهما لأحد « 13 » .
وقال ابن عباس : " إذا فاته الصوم في العشر ، فعليه دم " . وهو قول سعيد بن جبير . وهو قول أصحاب الرأي .
هامش
( 1 ) في ع 2 ، ع 3 : بيوم قيل . وفي ق : يوم قيل .
( 2 ) قوله : " ويوم التروية " ساقط من ع 2 .
( 3 ) انظر : جامع البيان 944 ، والمحرر الوجيز 1172 ، والدر المنثور 5171 .
( 4 ) انظر : المصدر السابق .
( 5 ) قوله : " وروي ذلك عن علي " ساقط من ع 3 .
( 6 ) سقط من ق .
( 7 ) انظر : تفسير ابن كثير 2341 .
( 8 ) انظر : تفسير ابن كثير 2341 .
( 9 ) في ق : هن أيام من أيام .
( 10 ) سقط من ق .
( 11 ) انظر : أحكام ابن العربي 1301 ، وهو قول عائشة في الموطأ 4261 .
( 12 ) سقط من ع 2 .
( 13 ) انظر : تفسير القرطبي 4002 .