تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
عكرمة قياسا على المتمتع « 1 » . قوله :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
[ 196 ] . ومعنى التمتع عند الفقهاء المدنيين « 2 » والكوفيين أن يعتمر الرجل الذي ليس من أهل مكة ، ويحل من عمرته في أشهر الحج ثمّ يحج من عامه ولم يرجع إلى أفقه ، أو أفق مثل أفقه‌بين الحج والعمرة . فمن حصل له ذلك فهو متمتع ، وعليه شاة . وقيل : بقرة ، وقيل : بدنة « 3 » . فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، وهو معنى قوله :
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
أي هذا الحكم يجب على « 4 » الغرباء إذا حلوا من عمرتهم في أشهر الحج « 5 » ثم حجوا من عامهم . يعني من ليس بقاطن من الغرباء بمكة يلزمه « 6 » ذلك ، خاصة على ما فسرنا « 7 » . قال ابن عباس : " الثلاثة الأيام ما بين إحرامه إلى عرفة " « 8 » .
هامش
( 1 ) انظر : تفسير القرطبي 3832 ، تفسير ابن كثير 2331 . ( 2 ) في ع 2 : والمدنيين . وفي ع 3 : وعند المدنيين . ( 3 ) انظر : تفسير القرطبي 3952 ، تفسير ابن كثير 2331 . ( 4 ) في ع 2 : عن . وهو تحريف . ( 5 ) في ع 2 : الحرم . وهو تحريف . ( 6 ) في ع 2 : يلزم . وهو خطأ . ( 7 ) وهو أيضا توجيه ابن كثير . انظر : تفسيره 2341 . ( 8 ) انظر : جامع البيان 944 وتفسير القرطبي 3992 .