وبلوغ الهدي محله هو نحره أو ذبحه في أي موضع كان ، إذا أحصر بخوف أو عدو ، لأن النبي [ عليه السّلام ] « 1 » حل بالحديبية « 2 » ونحر بها حين صد « 3 » ، وحلقوا رؤوسهم « 4 » .
والحديبية ليست من الحرم . فالنحر « 5 » مقدم على « 6 » حلق الرأس بهذه الآية .
قوله :
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
أي بمرض أو نحوه « 7 » ، فمحله بعد الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفاو المروة . وليس على من أحصر بعدو أو خوف قضاء ولا هدي ، ويحل في موضعه « 8 » ، [ وينحر في موضعه من حل ] « 9 » أو حرم إذا فاته الحج بحصر العدو بخلاف حصر المرض ونحوه الذي يلزمفيه القضاء ولا يحله إلا البيت ، ويلزمه « 10 » الهدي « 11 » عند قضاء ما فاته من حج أو عمرة ؛ هذا مذهب مالك « 12 » . إنما القضاء على « 13 » من فاته الحج من غير « 14 » إحصار عدو بمرض « 15 » أو فوات . فإن كان الذي أحصر لم
هامش
( 1 ) في ع 2 ، ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 2 ) في ق : والحديبية .
( 3 ) في ع 3 : صد وحلق بها أي .
( 4 ) انظر : الموطأ 3601 ، وسيرة ابن هشام 3333 .
( 5 ) في ق : والنحر .
( 6 ) سقط من ع 3 .
( 7 ) في ق : نحره . وهو تحريف .
( 8 ) يشهد لهذا قوله صلّى اللّه عليه وسلّم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب " حجّي واشترطي أنّ محلّي حيث حبستني " . انظر : صحيح مسلم 1461 - 147 .
( 9 ) في ع 3 : حال .
( 10 ) في ع 3 : يلزم .
( 11 ) في ق : الهدى . وهو تصحيف .
( 12 ) انظر : الموطأ 3601 - 361 ، المحرر الوجيز 1102 .
( 13 ) قوله : " ما فاته من حج . . القضاء على " ساقط من ق .
( 14 ) في ع 2 : عند . وهو تحريف .
( 15 ) في ع 2 : أو بمرض .