بإجماع من « 1 » المفسرين « 2 » .
وقد تكون المباشرة في غير هذا الموضع غير الجماع ، وذلك المماسةو يدل [ أيضا على ذلك ] « 3 » أن الرفث عند جميع المفسرين كناية عن الجماع .
ثم قال تعالى :
هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ
[ 187 ] .
سمّى كلّ « 4 » واحد لباسا لصاحبه لتجردهما عند النوم وتضامهما واجتماعهما في ثوب واحد ، حتى يصير كل واحد منهما في التصاقة إلى الآخر بمنزلة الثوب الذي يلبسه الإنسان « 5 » .
وقال الربيع : " معناه : هن لحاف لكم ، وأنتم لحاف لهن " « 6 » .
وقد [ سمي الفرش ] « 7 » لباسا والخاتم لباسا ، وتقلد السيف لباسا « 8 » . وهذا يدل على تحريم استعمال الحرير في الوطئ لتحريم النبي [ عليه السّلام ] « 9 » لباس الحرير « 10 » .
وقيل : إنماجعل كل واحد منهما لصاحبه لباسا لأنه يسكن إليه ، كما قال تعالى
جَعَلَ لَكُمُ
« 11 »
اللَّيْلَ لِباساً
« 12 » ، أي سكنا تسكنون فيه ، فكذلك زوجة
هامش
( 1 ) سقط من ع 3 .
( 2 ) انظر : تفسير مجاهد 961 ، وتفسير الثوري 114 ، وتفسير الغريب 74 .
( 3 ) في ع 3 : ذلك أيضا .
( 4 ) في ع 3 : لكل . وهو تحريف .
( 5 ) انظر : هذا التوجيه في جامع البيان 4893 - 490 ، وتفسير القرطبي 3162 .
( 6 ) انظر : جامع البيان 4913 ، وتفسير القرطبي 3172 ، وتفسير ابن كثير 2201 .
( 7 ) في ح : يسمى المفترش .
( 8 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق ، ع 3 : لباس . وهو خطأ .
( 9 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 10 ) انظر : صحيح البخاري 447 ، وصحيح مسلم 16383 ، وسنن الترمذي 2174 ، وعون المعبود 3551 .
( 11 ) في ق : حل . وهو تحريف .
( 12 ) الفرقان آية 47 .