تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
عن كل يوم ويفطر فعل ذلك . ولم يذكر اللّه عزّ وجلّ في الصوم الآخر الفدية لكن قال :
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
فنسخ هذا الصوم الآخر الفدية « 1 » " . وقال ابن جبير : " كانت الفدية للشيخ الكبير والعجوز إذا « 2 » أفطر « 3 » وهما يطيقان « 4 » الصوم ثم « 5 » نسختها الآية التي « 6 » بعدها قوله :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ،
فنسخت الإطعام عن الكبيرين إذا كانا يطيقان الصوم وأوجب « 7 » عليهما الصوم ، وثبت للشيخ والعجوز الفدية إذا كانا لا يطيقان « 8 » الصوم ، وللحبلى والمرضع إذا خافتا « 9 » . وكذلك قال عكرمة والربيع « 10 » . وقال السدي : " الآية محكمة ومعناها : " وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم في صحتهم إذا مرضوا أو كبروا أو عرض لهم مانع من المقدرة على الصوم كالحامل والمرضع ، الفدية إطعام مسكين لكل « 11 » يوم ، وإن تكلف الصيام على ضره فصام فهو خير « 12 » له « 13 » " . قال ابن عباس : " إذا خافت الحامل والمرضع [ أفطرتا
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 4243 . وقوله : " وكان في الصوم الفدية " ساقط من ع 3 . ( 2 ) في ق : إذ . ( 3 ) في ع 3 : أفطر . وفي ق : فطرا . ( 4 ) في ع 1 : يطيعان . وهو تحريف . ( 5 ) في ق : ثم قال . ( 6 ) في ع 1 : إلى . وهو تحريف . ( 7 ) في ع 3 : وواجب . ( 8 ) في ق : يطيقون . ( 9 ) في ع 3 : خافت . ( 10 ) انظر : جامع البيان 4263 . ( 11 ) في ع 2 ، ع 3 : مدا لكل . ( 12 ) في ح : خبر . وهو تصحيف . ( 13 ) انظر : جامع البيان 4273 .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 594 | مكي بن حموش