عن كل يوم ويفطر فعل ذلك . ولم يذكر اللّه عزّ وجلّ في الصوم الآخر الفدية لكن قال :
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
فنسخ هذا الصوم الآخر الفدية « 1 » " .
وقال ابن جبير : " كانت الفدية للشيخ الكبير والعجوز إذا « 2 » أفطر « 3 » وهما يطيقان « 4 » الصوم ثم « 5 » نسختها الآية التي « 6 » بعدها قوله :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ،
فنسخت الإطعام عن الكبيرين إذا كانا يطيقان الصوم وأوجب « 7 » عليهما الصوم ، وثبت للشيخ والعجوز الفدية إذا كانا لا يطيقان « 8 » الصوم ، وللحبلى والمرضع إذا خافتا « 9 » . وكذلك قال عكرمة والربيع « 10 » .
وقال السدي : " الآية محكمة ومعناها : " وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم في صحتهم إذا مرضوا أو كبروا أو عرض لهم مانع من المقدرة على الصوم كالحامل والمرضع ، الفدية إطعام مسكين لكل « 11 » يوم ، وإن تكلف الصيام على ضره فصام فهو خير « 12 » له « 13 » " . قال ابن عباس : " إذا خافت الحامل والمرضع [ أفطرتا
هامش
( 1 ) انظر : جامع البيان 4243 . وقوله : " وكان في الصوم الفدية " ساقط من ع 3 .
( 2 ) في ق : إذ .
( 3 ) في ع 3 : أفطر . وفي ق : فطرا .
( 4 ) في ع 1 : يطيعان . وهو تحريف .
( 5 ) في ق : ثم قال .
( 6 ) في ع 1 : إلى . وهو تحريف .
( 7 ) في ع 3 : وواجب .
( 8 ) في ق : يطيقون .
( 9 ) في ع 3 : خافت .
( 10 ) انظر : جامع البيان 4263 .
( 11 ) في ع 2 ، ع 3 : مدا لكل .
( 12 ) في ح : خبر . وهو تصحيف .
( 13 ) انظر : جامع البيان 4273 .