تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
أدركه فيصومه ، ثم « 1 » يقضي الذي كان أفطر من رمضان الأول ، ويطعم عن كل يوم مسكينامدا من حنطة . ولو اتصل به المرض إلى أن دخل عليه رمضان آخر ، فليس عليه إطعام إذ لم يفرط « 2 » " . فالمعنى على هذا القول : وعلى الذين يطيقونه القضاء لما عليهم فلا يقضون حتى يأتي رمضان آخر فدية طعام مساكين « 3 » مع القضاء . يعني يطعم مدا لمسكين « 4 » عن كل يوم فرط في قضائه . وقال ابن أبي ليلى : " دخلت على عطاء وهو يأكل في رمضان فقال : إني شيخ كبير ، وإن الصوم نزل فكان من شاء صام ، ومن شاء أفطر « 5 » وأطعم مسكينا حتى نزلت هذه الآية :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
الآية ، قال « 6 » : فوجب الصوم على كل أحد إلا مريضا أو مسافرا أو شيخا كبيرا مثلي يفتدي « 7 » " . وهو قول ابن شهاب « 8 » . [ وقال ابن عباس « 9 » ] : " جعل اللّه في الصوم الأول فدية طعام مساكين ، فمن شاء [ من مسافر أو مقيم أن يفطر ويطعم مسكينا « 10 » ] كان ذلك رخصة لهم ، ثم أنزل اللّه في
هامش
( 1 ) في ع 3 : حتى . ( 2 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 126 . ( 3 ) في ح . مسكين . ( 4 ) في ع 2 ، ق ، ع 3 : لكل مسكين . ( 5 ) سقط قوله : " ومن شاء أفطر " من ق . ( 6 ) سقط من ع 3 . ( 7 ) انظر : جامع البيان 4223 ، والدر المنثور 4321 . ( 8 ) انظر : جامع البيان 4223 ، والإيضاح لناسخ القرآن 127 . ( 9 ) في ع 3 : قال . ( 10 ) في ع 3 : صام ، ومن شاء أفطر من المسافرين والمقيم .