أدركه فيصومه ، ثم « 1 » يقضي الذي كان أفطر من رمضان الأول ، ويطعم عن كل يوم مسكينامدا من حنطة . ولو اتصل به المرض إلى أن دخل عليه رمضان آخر ، فليس عليه إطعام إذ لم يفرط « 2 » " .
فالمعنى على هذا القول : وعلى الذين يطيقونه القضاء لما عليهم فلا يقضون حتى يأتي رمضان آخر فدية طعام مساكين « 3 » مع القضاء . يعني يطعم مدا لمسكين « 4 » عن كل يوم فرط في قضائه .
وقال ابن أبي ليلى : " دخلت على عطاء وهو يأكل في رمضان فقال : إني شيخ كبير ، وإن الصوم نزل فكان من شاء صام ، ومن شاء أفطر « 5 » وأطعم مسكينا حتى نزلت هذه الآية :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
الآية ، قال « 6 » : فوجب الصوم على كل أحد إلا مريضا أو مسافرا أو شيخا كبيرا مثلي يفتدي « 7 » " . وهو قول ابن شهاب « 8 » .
[ وقال ابن عباس « 9 » ] : " جعل اللّه في الصوم الأول فدية طعام مساكين ، فمن شاء [ من مسافر أو مقيم أن يفطر ويطعم مسكينا « 10 » ] كان ذلك رخصة لهم ، ثم أنزل اللّه في
هامش
( 1 ) في ع 3 : حتى .
( 2 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 126 .
( 3 ) في ح . مسكين .
( 4 ) في ع 2 ، ق ، ع 3 : لكل مسكين .
( 5 ) سقط قوله : " ومن شاء أفطر " من ق .
( 6 ) سقط من ع 3 .
( 7 ) انظر : جامع البيان 4223 ، والدر المنثور 4321 .
( 8 ) انظر : جامع البيان 4223 ، والإيضاح لناسخ القرآن 127 .
( 9 ) في ع 3 : قال .
( 10 ) في ع 3 : صام ، ومن شاء أفطر من المسافرين والمقيم .