الصوم الأخير « 1 » :
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ،
ولم تدخل فيها الفدية ، وثبت الصوم الآخر « 2 » " .
وروىابن « 3 » سيرين « 4 » عن عبيدة أنه قال في قوله :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ
« 5 » ، قال : " نسختها التي تليها :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
الآية « 6 » " .
وقال الضحاك : " فرض اللّه الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة ؛ [ وإذا صلى الرجل العتمة ، حرم عليه « 7 » ] الطعام « 8 » والشراب والجماع إلى مثلها من القابلة . ثم نزل الصوم الآخر بإحلال الطعام والشراب والجماع في الليل كله ، وهو قوله :
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
الآية ، وأحل الجماع بقوله :
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ
« 9 »
الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ
الآية .
وكان في الصوم الأول فدية ، فمن شاء من « 10 » مسافر أو « 11 » مقيم « 12 » أن يطعم مسكينا
هامش
( 1 ) في ع 3 : الآخر .
( 2 ) انظر : نواسخ القرآن 67 ، والدر المنثور 4311 .
( 3 ) في ع 3 : بن . وهو خطأ .
( 4 ) هو محمد بن سيرين ، أو بكر بن أبي عمرة ، الأنصاري ، البصري ، مولى أنس بن مالك ، إمام البصرة وفقيهها . روى عن عائشة وزيد بن ثابت ، وروى عنه الشعبي وقتادة . ( ت 110 ه ) .
انظر : طبقات ابن خياط 210 ، وتذكرة الحفاظ 77 - 78 ، وطبقات القراء 1512 ، وتقريب التهذيب 1692 ، والخلاصة 1692 .
( 5 ) في ع 3 : مسكين .
( 6 ) انظر : نواسخ القرآن 66 ، وهو أيضا قول ابن قتيبة في تفسير الغريب 73 .
( 7 ) في ع 3 : ثم نزل الصوم الآخر بإحلال .
( 8 ) قوله : " فرض اللّه . . . عليه الطعام " ساقط من ع 2 .
( 9 ) سقط قوله : " ليل الصيام " من ق .
( 10 ) سقط من ق .
( 11 ) سقط من ق .
( 12 ) في ق : المقيم .