وعليها القضاء إذا صحت وقويت « 1 » " .
وروي عنه أنه قال : " تفطر « 2 » وتطعم لكل يوم مدا بمد النبي عليه السّلام « 3 » . وذكره « 4 » عن « 5 » ابن عمر « 6 » .
وتفطر المرضع « 7 » إذا خافت على ولدها ولم تجد من يرضعه لها وتطعم وتقضي .
فمالك يفرق بين الحامل والمرضع ، فيلزم المرضع « 8 » الإطعام ولا يلزمه الحامل ، لأنها مريضة .
وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما « 9 » . وقيل :
بل يفطران ويقضيان ، [ ولا إطعام « 10 » ] عليهما ، وهو قول الحسن وعطاءو الضحاك والزهري « 11 » وربيعة « 12 » والأوزاعي « 13 » وأهل العراق « 14 » . وقيل : بل يفطرانو يطعمان
هامش
( 1 ) انظر : تفسير القرطبي 2892 .
( 2 ) تصويب لازم من الموطأ 3081 . وفي جميع النسخ : تقضي .
( 3 ) سقط من ع 3 .
( 4 ) انظر : تفسير القرطبي 2892 .
( 5 ) سقط من ع 3 .
( 6 ) انظر : الموطأ 3081 ، والدر المنثور 4341 .
( 7 ) في ق : المرضع . وهو تحريف .
( 8 ) سقط من ق .
( 9 ) انظر : جامع البيان 4273 ، والمحرر الوجيز 802 .
( 10 ) في ع 2 ، ع 3 : والإطعام . وهو تحريف .
( 11 ) سقط من ق .
( 12 ) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، واسمه فروخ التيمي ، أبو عثمان المدني الفقيه ، المعروف بربيعة الرأي . روى عن أنس والسائب بن يزيد ، وروى عنه سليمان التيمي والليث . ( ت 130 ه ) .
وقيل : ( 136 ه ) . انظر : طبقات ابن خياط 268 ، وتذكرة الحفاظ 157 - 158 ، وتقريب التهذيب 2471 ، والخلاصة 3221 .
( 13 ) في ق : الأزاعي . وفي ع 3 : الأوزاع . وكلاهما تحريف .
( 14 ) انظر : أحكام الجصاص 1801 ، وتفسير القرطبي 2892 .