كان قبلكم « 1 » .
ويجوز أن يكون في موضع رفع نعتا « 2 » للصيام « 3 » .
ثم قال تعالى :
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
« 4 »
مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
[ 184 ] . أي : فمن لم يقدر على الصوم لمرض به أو لسفر « 5 » فليفطر ، وعليه أن يصوم مثل ما أفطر من أيام أخر .
فمن الفقهاء من يرى أن الصوم في رمضان في السفر أفضل ، ومنهم من يرى الإفطار « 6 » .
وكان أنس بن « 7 » مالك يرى الصوم في السفر في رمضان ، فقيل له : أين هذه الآية :
أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ،
فقال : " إنها نزلت يوم نزلت ، ونحن نرتحل جياعا ، وننزل « 8 » على غير شبع ، واليوم نرتحل شباعا ، وننزل على شبع « 9 » " .
هامش
( 1 ) انظر : إعراب القرآن 2341 ، ومشكل الإعراب 1201 ، والبيان 1421 ، والإملاء :
801 .
( 2 ) في ق : نعت . وهو خطأ .
( 3 ) انظر : إعراب القرآن 2341 ، ومشكل الإعراب 1201 ، والبيان 1421 ، والإملاء 801 .
( 4 ) سقط من ع 2 ، ق .
( 5 ) في ق : سفر .
( 6 ) مذهب مالك والشافعي التخيير بين الإفطار والصوم ، ومذهب أبي حنيفة أن الصوم أفضل لمن قدر عليه . وقد روي عن ابن عمر وابن عباس أن رخصة الإفطار أفضل ، وبه قال أحمد بن حنبل وابن المسيب والشعبي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . انظر : المحرر الوجيز 752 ، وتفسير القرطبي 2802 .
( 7 ) في ع 2 ، ق ، ع 3 : ابن . وهو خطأ .
( 8 ) في ع 3 : نزل . وهو تحريف .
( 9 ) في ع 3 : شباعا . وانظر : استدلال أنس في المصدرين السابقين .