أي : يسمع « 1 » ما يوصي به الموصيو لمن يوصي وغير ذلك .
عليم بما تعملون « 2 » وما « 3 » تبدلون وغير ذلك .
" والهاء " « 4 » في " بدّله " تعود على الإيصاء والموصى له « 5 » ، وإن لم يجر له ذكر .
لكن « 6 » الكلام الأول يدل عليه ويتضمنه لأن الوصية تدل على الإيصاء والإيصاء يتضمن موصيا وموصى له « 7 » .
والوصية عند أكثر أهل العلم غير واجبة « 8 » ، إنما هي مندوب إليها إلا الزهري فإنه قال : " هي واجبة على من « 9 » ترك خيرا " . وكلهم أجمعوا على أن من قبله أمانات وودائع وديون ونحو « 10 » ذلك الوصية « 11 » فرض « 12 » .
ثم قال تعالى :
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ
[ 182 ] .
أي : فمن حضر مريضا يوصي بوصية لا تجوز له في الدين ، فلا حرج عليه أن يصلح بينه وبين ورثته ويأمره بالعدل في وصيته ، وينهاه عن منعه مما أذن اللّه له فيه
هامش
( 1 ) في ع 2 ، ع 3 : سميع .
( 2 ) في ق : يعملون .
( 3 ) في ع 2 : مما .
( 4 ) في ح : فالهاء .
( 5 ) في ع 2 ، ع 3 : به .
( 6 ) في ع 2 : لكان .
( 7 ) انظر : هذا التوجيه في مشكل الإعراب 1211 ، والبيان 1421 والإملاء 791 .
( 8 ) انظر : المحرر الوجيز 662 ، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري . في تفسير القرطبي 2592 .
( 9 ) في ق : ما .
( 10 ) سقط من ع 3 .
( 11 ) في ع 3 : فالوصية .
( 12 ) انظر : تفسير القرطبي 2592 .