وأباحه « 1 » له « 2 » .
وقيل : المعنى : فمن خاف جنفا من الموصي فأصلح بين الورثة والموصى لهم فرد الوصية إلى العدل والحق فلا حرج عليه « 3 » .
قال ابن عباس : " إذا أخطأ « 4 » الميت في وصيته وخاف « 5 » فيها فليس على الأولياء « 6 » حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب " « 7 » . وهو معنى قول قتادة والنخعي « 8 » .
وقال عطاء : " معناها : من خاف من موص جنفا في عطيته عند موته بعض ورثتهدون بعض ، فلا إثم عليه أن يصلح بين الورثة " « 9 » .
وقيل : معناه : من خاف من موص جنفا في وصيته لمن لا يرثه بما يرجع نفعه على من يرثه فأصلح بين ورثته ، فلا إثم عليه « 10 » .
وهو معنى قول طاوس ، قال : " جنفه « 11 » توليجه بوصيته لبني ابنه « 12 » ليكون
هامش
( 1 ) في ق : إباحة . وهو تصحيف .
( 2 ) انظر : هذا التأويل في جامع البيان 3993 .
( 3 ) انظر : جامع البيان 4003 .
( 4 ) في ع 2 : خطأ .
( 5 ) في ع 1 ، ع 2 ، ق : خاف . وهو تصحيف .
( 6 ) في ع 3 : أولياء .
( 7 ) انظر : جامع البيان 4003 - 401 .
( 8 ) انظر : المصدر السابق .
( 9 ) أورد نحوه الطبري في تفسيره 4023 .
( 10 ) انظر : معاني الفراء 1111 ، والمحرر الوجيز 712 .
( 11 ) في ع 2 : جنفة .
( 12 ) في ع 2 ، ع 3 : بنيه .