وكونها منسوخة قول ابن عباس وقتادة « 1 » .
وعن قتادة والحسن أنه " إنما نسخ منها الوالدان « 2 » ، وبقي الأقربون الذين لا يرثون بالوصية لهم فرض " « 3 » .
وقال ابن زيد : " نسخ اللّه ذلك كله ، وفرض الفرائض " « 4 » . وهو قول ابن عمر وعكرمة ومجاهد والسدي « 5 » .
واختلفوا في نسخها فقال أكثرهم : " نسختها آيات « 6 » النساء في المواريث « 7 » .
وقال بعضهم : " نسخها قول النبي [ عليه السّلام ] « 8 » : " لا وصيّة لوارث " « 9 » .
وجواب الشرط عند الأخفش فاء محذوفة ، والتقدير : " فالوصية " . فعلى هذا
هامش
( 1 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 121 وتفسير القرطبي 2622 .
( 2 ) في ع 2 : الوالدين .
( 3 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 121 ، ونواسخ القرآن 61 ، وأحكام ابن العربي 711 . وهذا الذي ذهب إليه قتادة والحسن " هو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم " .
انظر : تفسير القرطبي 2632 .
( 4 ) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن 121 وتفسير القرطبي 2632 .
( 5 ) انظر : المصدر السابق .
( 6 ) في ع 2 : آية . وهذه الآيات هي قوله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْإلى قوله سبحانه :وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[ النساء : 11 - 12 ] .
( 7 ) انظر : معاني الفراء 1101 ، وتفسير الغريب 72 ، والإيضاح لناسخ القرآن 119 - 121 ونواسخ القرآن 59 - 60 .
( 8 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 9 ) انظر : سنن أبي داود 1143 ، وسنن ابن ماجة 9052 ، وسنن الترمذي 4334 ، وسنن النسائي 2476 .