تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
وقالت عائشة رضي اللّه عنها لرجل معه أربع مائة دينار وله ولد كثير : " لا توص " « 1 » . وقال النخعي : " هو ما بين الخمسمائة درهم إلى « 2 » الألف " « 3 » . وقال الزهري : " الوصية حق مما قل « 4 » أو كثر " « 5 » . وهو اختيار الطبري « 6 » . ويروى عن علي « 7 » أنه قال : " أربعة آلاف « 8 » درهم فما دونها نفقة " . ومعنى
بِالْمَعْرُوفِ :
أي لا يضار الورثة مما يوصي فيما يوصي ، فيوصي بأكثر من « 9 » الثلث . وقوله :
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
[ 180 ] : أي : على من اتقى اللّه فاتبع ما أمره . ثم قال تعالى :
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ
[ 181 ] . أي : فمن بدل الإيصاء ولمن أوصى به بعد ما سمعه من الميت فإنما إثمه‌على [ من بدله ] « 10 » .
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
[ 181 ] .
هامش
( 1 ) انظر : نحوه في جامع البيان 3953 . ( 2 ) في ق : إلا . وهو تحريف . ( 3 ) انظر : جامع البيان 3953 ، والمحرر الوجيز 682 . ( 4 ) في ق : قال . وهو تحريف . ( 5 ) انظر : جامع البيان 3963 . ( 6 ) انظر : المصدر السابق . ( 7 ) في ع 3 : علي رضي اللّه عنه . ( 8 ) في ع 3 : ألف . وفي ع 2 ، ق : الألف . وكلاهما خطأ . ( 9 ) سقط من ع 3 . ( 10 ) في ق : الذين يبدلونه . وانظر : هذا التوجيه في تفسير الغريب : 73 ، وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي والحسن في جامع البيان 3973 - 398 .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 578 | مكي بن حموش