وقالت عائشة رضي اللّه عنها لرجل معه أربع مائة دينار وله ولد كثير : " لا توص " « 1 » .
وقال النخعي : " هو ما بين الخمسمائة درهم إلى « 2 » الألف " « 3 » .
وقال الزهري : " الوصية حق مما قل « 4 » أو كثر " « 5 » . وهو اختيار الطبري « 6 » .
ويروى عن علي « 7 » أنه قال : " أربعة آلاف « 8 » درهم فما دونها نفقة " .
ومعنى
بِالْمَعْرُوفِ :
أي لا يضار الورثة مما يوصي فيما يوصي ، فيوصي بأكثر من « 9 » الثلث .
وقوله :
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
[ 180 ] : أي : على من اتقى اللّه فاتبع ما أمره .
ثم قال تعالى :
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ
[ 181 ] .
أي : فمن بدل الإيصاء ولمن أوصى به بعد ما سمعه من الميت فإنما إثمهعلى [ من بدله ] « 10 » .
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
[ 181 ] .
هامش
( 1 ) انظر : نحوه في جامع البيان 3953 .
( 2 ) في ق : إلا . وهو تحريف .
( 3 ) انظر : جامع البيان 3953 ، والمحرر الوجيز 682 .
( 4 ) في ق : قال . وهو تحريف .
( 5 ) انظر : جامع البيان 3963 .
( 6 ) انظر : المصدر السابق .
( 7 ) في ع 3 : علي رضي اللّه عنه .
( 8 ) في ع 3 : ألف . وفي ع 2 ، ق : الألف . وكلاهما خطأ .
( 9 ) سقط من ع 3 .
( 10 ) في ق : الذين يبدلونه .
وانظر : هذا التوجيه في تفسير الغريب : 73 ، وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي والحسن في جامع البيان 3973 - 398 .