المال إلى أبيهم ، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها « 1 » ، فيصلح بينهم الوصي والأمير « 2 » ، ويوعظ هو في حياته " « 3 » .
وقال السدي : " نزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين " « 4 » .
فمعناها « 5 » : فمن خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفا على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والأقربين ، فلا إثم عليه .
واختيار « 6 » الطبري « 7 » أن يكون معناها : من خاف من موص جنفا « 8 » أن يحيف في وصيتهفيوصي بأكثر مما يجب له في وصيته ، فلا حرج على الذي حضر أن يصلح بين الموصي والورثة بأن يأمر الميتبالمعروف والحق « 9 » .
والضمير في " بينهم " يعود على الورثة « 10 » والموصى لهم . أو « 11 » على الورثة والموصى على الاختلاف المتقدم « 12 » .
هامش
( 1 ) سقط قوله : " ليكون المال لابنتها " من ع 3 .
( 2 ) في جميع النسخ : الأمين . والتصويب من جامع البيان 4023 .
( 3 ) انظر : جامع البيان 4013 .
( 4 ) انظر : المصدر السابق .
( 5 ) في ع 3 : في معناها . وهو تحريف .
( 6 ) في ع 2 : الاختيار . وفي ع 3 : اختار .
( 7 ) في ق : البطري . وهو تحريف .
( 8 ) سقط من ع 2 ، ح ، ع 3 .
( 9 ) انظر : جامع البيان 4033 .
( 10 ) سقط حرف الواو من ق .
( 11 ) في ع 2 ، ع 3 : و .
( 12 ) انظر : في هذين التوجيهين في إعراب القرآن 2341 .