تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
المال إلى أبيهم ، وتوصي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها « 1 » ، فيصلح بينهم الوصي والأمير « 2 » ، ويوعظ هو في حياته " « 3 » . وقال السدي : " نزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين " « 4 » . فمعناها « 5 » : فمن خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفا على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والأقربين ، فلا إثم عليه . واختيار « 6 » الطبري « 7 » أن يكون معناها : من خاف من موص جنفا « 8 » أن يحيف في وصيته‌فيوصي بأكثر مما يجب له في وصيته ، فلا حرج على الذي حضر أن يصلح بين الموصي والورثة بأن يأمر الميت‌بالمعروف والحق « 9 » . والضمير في " بينهم " يعود على الورثة « 10 » والموصى لهم . أو « 11 » على الورثة والموصى على الاختلاف المتقدم « 12 » .
هامش
( 1 ) سقط قوله : " ليكون المال لابنتها " من ع 3 . ( 2 ) في جميع النسخ : الأمين . والتصويب من جامع البيان 4023 . ( 3 ) انظر : جامع البيان 4013 . ( 4 ) انظر : المصدر السابق . ( 5 ) في ع 3 : في معناها . وهو تحريف . ( 6 ) في ع 2 : الاختيار . وفي ع 3 : اختار . ( 7 ) في ق : البطري . وهو تحريف . ( 8 ) سقط من ع 2 ، ح ، ع 3 . ( 9 ) انظر : جامع البيان 4033 . ( 10 ) سقط حرف الواو من ق . ( 11 ) في ع 2 ، ع 3 : و . ( 12 ) انظر : في هذين التوجيهين في إعراب القرآن 2341 .