وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
( 50 )
حدثني حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن موسى بن عبد اللّه عن أبيّ بن كعب قال :
قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ
يعني الأربع . يقول يتزوّج أربعا ان شاء
وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
ويطأ بملك يمينه ( كم ) « 1 » شاء .
وتفسير سعيد عن قتادة :
قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ
ان لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدي عدل ، وصداق معلوم « 2 » .
وقال قتادة في قوله :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
« 3 » [ قال ] « 4 » فريضة .
قال يحيى : فان تزوج الرجل امرأة ولم يسم لها صداقا أو وهبها له الولي فرضيت ، أو كانت بكرا فزوجها أبوها ، فان ذلك جائز عليها ، فلها ما اتفقوا عليه من الصداق . فان اختلفوا فلها صداق مثلها ، والنكاح ثابت .
قوله [ عز وجل ] « 5 » :
لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ
( 50 ) رجع إلى قصة النبي [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] . « 6 »
وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً
( 50 )
قوله [ عز وجل ] « 6 » :
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ
( 51 ) تفسير الحسن : « 7 »
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ
: يذكر النبي [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 8 » ( المرأة ( للتّزوّج ) « 9 » ثم يرجيها ، اي يتركها فلا يتزوجها .
قال :
وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ
( تتزوج من تشاء ) « 10 » . وكان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا ذكر امرأة ليتزوج لم يكن لأحد ان يعرض بذكرها حتى يتزوجها رسول اللّه [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 11 » أو يتركها .
واما قوله :
وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ ،
يقول : ليست عليك لهن قسمة . ومن
هامش
( 1 ) في ح : ما .
( 2 ) في الطبري ، 22 / 24 ، كان مما فرض اللّه عليهم ان لا تزوج امرأة الا بولي وصداق عند شاهدي عدل ولا يحل لهم من النساء الّا أربع وما ملكت أيمانهم .
( 3 ) النساء ، 4 .
( 4 ) إضافة من ح .
( 5 ) إضافة من ح .
( 6 ) نفس الملاحظة .
( 7 ) بداية [ 132 ] من ح .
( 8 ) إضافة من ح .
( 9 ) في ح : ليتزوج .
( 10 ) ساقطة في ح .
( 11 ) إضافة من ح .