( و ) « 1 » قوله [ عز وجل ] « 2 » :
وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
يخبركم ان هذا يؤذي النبي [ عليه السّلام ] . « 3 »
قوله [ عز وجل ] « 4 » :
ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
( 53 ) يعني من الريبة والدنس .
تفسير السدي : ان يكون ذلك من وراء حجاب .
قال :
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً
( 53 )
قال ناس من المنافقين : لو قد مات محمد تزوجنا نساءه ، فانزل اللّه هذه الآية .
( و ) « 5 » قال :
إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ
« 6 »
تُخْفُوهُ
( 54 ) يعني ما قالوا : لو قد مات [ محمد ] « 7 » تزوجنا نساءه .
فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً
( 54 )
ثم استثنى من يدخل على أزواج النبي [ صلّى اللّه عليه وسلّم ] « 8 » في الحجاب فقال :
لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ ( وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ )
« 9 »
وَلا نِسائِهِنَّ
( 55 ) المسلمات .
وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
( 54 ) وكذلك الرضاع بمنزلة ( الذي ذكر ) « 10 » ممن يدخل على أزواج النبي [ عليه السّلام ] « 11 » في الحجاب .
المعلى عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قوله :
لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ
إلى آخر الآية قال : هو الجلباب ، رخص لهن في وضعه عند هؤلاء .
هامش
( 1 ) ساقطة في ح .
( 2 ) إضافة من ح .
( 3 ) إضافة من ح .
( 4 ) نفس الملاحظة .
( 5 ) ساقطة في ح .
( 6 ) بداية [ 134 ] من ح .
( 7 ) إضافة من ح .
( 8 ) نفس الملاحظة .
( 9 ) ساقطة في ع .
( 10 ) هي كذلك في ح : ثم أصلحت في الطرة إلى : من ذكر اللّه .
( 11 ) إضافة من ح .