[ وقال الحسن : ليست بمنسوخة . لها المتاع ] . « 1 »
وقد حدثني قرة بن خالد عن الحسن انه كان يقول : لها المتاع وليست بمنسوخة .
والعامة على أنها منسوخة .
( و ) « 2 » قوله [ عز وجل ] « 3 » :
وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
( 49 ) إلى ( أهلهن ) . « 4 »
لا تكون المرأة والرجل في بيت وليس بينهما حرمة . وإذا مات الرجل قبل ان يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملا . وانما يكون لها النصف إذا طلقها .
قوله [ عز وجل ] « 5 » :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
( 50 ) صداقهن .
وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ
اي وأحللنا لك أيضا بنات عمك .
وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ
( 50 ) إلى قوله :
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ
( 52 ) هؤلاء اللاتي ذكر من أزواجه ، ومن بنات عمه و ( من ) « 6 » بنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته .
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
( 50 )
( قال يحيى ) فيما ) « 7 » حدثني حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن موسى ابن عبد اللّه عن ابيّ بن كعب [ قال :
إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
صداقهن .
وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ
حتى انتهى إلى قوله :
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ
( 52 ) ، هؤلاء : العمة ، والخالة ، ونحوهن . وكان يقول : يتزوج من بنات عمّاته وبنات خالاته اللّاتي هاجرن معه ] . « 8 »
عمار عن أبي هلال الرّاسبي عن قتادة « 9 » عن الحسن ان النبي ( عليه السّلام ) « 10 » لما خير نساءه فاخترن اللّه ورسوله قصره عليهن وقال :
لا يَحِلُّ لَكَ
هامش
( 1 ) إضافة من ح .
( 2 ) ساقطة في ح .
( 3 ) إضافة من ح .
( 4 ) في ح : اهليهن .
( 5 ) إضافة من ح .
( 6 ) ساقطة في ح .
( 7 ) نفس الملاحظة .
( 8 ) إضافة من ح .
( 9 ) بداية [ 130 ] من ح .
( 10 ) في ح : صلّى اللّه عليه وسلّم .