قال يحيى : هذه الآية في الحرائر .
واما الإماء ( فحدثنا ) « 1 » سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك ان عمر بن الخطاب رأى أمة عليها قناع فضربها بالدّرّة في حديث سعيد . وقال عثمان :
فتناولها بالدرة وقال اكشفي رأسك . وقال سعيد : ولا تشبهي بالحرائر .
[ قال ] « 2 » : وحدثني حماد ونصر بن طريف عن ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال : كنّ جواري عمر يخدمننا كاشفات الرؤوس ، تضطرب ثديهن بادية خدامهن . « 3 »
قوله :
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ
( 31 ) تسدل الخمار على جيبها وهو نحرها .
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
( 31 ) وهذه الزينة الباطنة .
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
يعني أزواجهن .
أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ
( 31 ) المسلمات يرين منها ما يرى ذو المحرم ، ولا ( ترى ) « 4 » ذلك منها اليهودية ، و ( لا ) « 5 » النصرانية ، ولا المجوسية .
قال :
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ
( 31 )
فهذه ثلاث حرم بعضها أعظم من بعض منهن الزوج الذي يحل له كل شيء منها فهذه حرمة ليست لغيره . ومنهن الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، والخال / وابن الأخ وابن الأخت . والرضاع في هذا بمنزلة النسب فلا يحل لها ولا في تفسير الحسن ان ينظر إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك .
[ ا ] « 6 » الحسن بن دينار عن الحسن قال : لا تضع المرأة خمارها عند أبيها ولا ابنها ولا [ أختها ] « 7 » ولا أخيها .
هامش
( 1 ) في 169 : فحدثني .
( 2 ) إضافة من 179 .
( 3 ) هكذا في ع و 169 . وفي لسان العرب ، مادة : خدم ، الخدمة يعني الخلخال ، وتجمع على خدم وخدام . في ابن محكّم ، 3 / 174 : خدامهنّ .
( 4 ) في ع : ترى .
( 5 ) ساقطة في 169 .
( 6 ) إضافة من 169 .
( 7 ) نفس الملاحظة .