وقال الحسن : يتبع الرجل منهم الرجل يخدمه بطعام بطنه .
ومملوك المرأة لا بأس ان تقوم بين يدي هؤلاء في درع ضيق ، وخمار ضيق بغير جلباب .
( وحدثني ) « 1 » حماد بن سلمة عن ( سعيد ) « 2 » بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب قال : لا تخلو المرأة مع الرجل الا ان يكون محرما وان قيل ( حمؤها ) « 3 » ، إنما حمؤها الموت .
[ قال : ] « 4 » وحدثني أبو بكر بن عياش عن المغيرة عن الشعبي قال : لا تضع المرأة خمارها عند مملوكها ( فان فجأها ) « 5 » فلا شيء .
وبعضهم يقول : (
أَوْ )
« 6 »
ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
الإماء وليس العبيد .
[ قال ] « 7 » ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه قال : لا تضع المرأة خمارها عند عبد سيدها . « 8 »
قوله :
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ
( 31 )
[ ا ] « 9 » ابن لهيعة « 10 » عن يزيد بن أبي حبيب قال : الغلام الذي لم يبلغ الحلم .
( سعيد عن قتادة قال : الذي لم يبلغ الحلم ولا النكاح .
وقال ابن مجاهد عن أبيه : لم يدروا ما هن لصغر قبل الحلم ) « 11 » .
قال : واما ( أبو ) « 12 » زوجها ، وابن زوجها ، والتابع غير أولي الإربة ،
هامش
( 1 ) في 169 : ا .
( 2 ) في 169 : سعد .
( 3 ) في طرة ع : الحمؤ والد الزوج .
( 4 ) إضافة من 169 .
( 5 ) في 169 : قال فجيها .
( 6 ) في ع : و .
( 7 ) إضافة من 169 .
( 8 ) في طرة ع : عند عبد سيدها ، يريد الزوج .
( 9 ) إضافة من 169 .
( 10 ) بداية [ 2 ] من 169 .
( 11 ) ساقطة في 169 . في تفسير مجاهد ، 2 / 441 لا يدرون ما النساء من الصّغر .
( 12 ) ساقطة في 169 .