ومملوكها فإنهم لا ينظرون إلى ما ينظر اليه الابن ، والأب ، والأخ ، وابن الأخ ، وابن الأخت ، والعم ، والخال ، ومن كان له رضاع ، لأن المرأة قد كانت تحل لابن زوجها قبل نكاح الأب إياها ، وقد كانت تحل ( لأبي ) « 1 » زوجها قبل ان تحل للتابع . فليس هؤلاء مثل هؤلاء في الحرمة ، فلا يجوز لهم ان ينظروا إلى الزينة الباطنة ولكن ( ينظرون ) « 2 » إليها وعليها درع وخمار لأنها قد كانت تحل لهم في حال . وكذلك مملوك المرأة ، لأنه إذا اعتق حلت له . فهؤلاء مثل ( الأجنبيين ) « 3 » في الدخول عليها .
كما قال عمر بن الخطاب : لا تسافر المرأة مع حموها .
قال يحيى : ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم لم ( تكن تحل ) « 4 » له قبل ذلك ولا تحل له ابدا ، ( وأما ) « 5 » من كانت تحل له قبل ثم صارت لا تحل له بعد فلا تسافر معه .
قوله :
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
( 31 )
[ ا ] « 6 » سعيد عن قتادة قال : كانت المرأة تضرب ( برجليها ) « 7 » إذا مرت بالمجلس لتسمع قعقعة الخلخالين .
وبعضهم يقول : تضرب إحدى رجليها بالأخرى حتى يسمع صوت الخلخالين فنهين عن ذلك .
قوله :
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
( 31 ) من ذنوبكم .
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
( 31 ) لكي تفلحوا فتدخلوا الجنة .
قوله :
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
( 32 ) يعني كل امرأة ليس لها زوج .
قال الحسن : هذه فريضة .
[ قال : وا ] « 8 » عثمان عن محمد بن المنكدر عن سليمان بن يسار ان قوما
هامش
( 1 ) هكذا في ع و 169 .
( 2 ) في ع : ينظروا .
( 3 ) في ع : الأجنبين .
( 4 ) في ع : يكن يحل .
( 5 ) في 169 : فأما .
( 6 ) إضافة من 169 .
( 7 ) في 169 : برجلها .
( 8 ) إضافة من 169 .