القاسم بن محمّد ، أنّ المذكور في « ست » هو المذكور في « جش » ، وإن صرّح في الأخير بأنّه ممّن روى عن موسى بن جعفر ، ولم يصرّح به في الأوّل « 1 » .
ثمّ إنّ ما ذكره ابن داود من كون الأخير ثقة فيه ، أنّ مأخذ التوثيق غير معلوم ، كما صرّح به في المنهج ونقد الرجال « 2 » .
وأمّا الثاني « 3 » ، فنقول : فقد كثر رواية محمّد بن أحمد عن العمركي ، فمن ذلك ما في « يب » في شرح عبارة المقنعة : « ولا بأس أن يصلّي الإنسان في أزار واحد » قال : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي « 4 » .
وصحّحه العلّامة رحمه اللّه في « لف » « 5 » .
ومثله في باب كيفيّة الصلاة من الزيادات « 6 » ، وصحّحه كثير ، كالمنتهى ، ومجمع الفائدة ، والحبل المتين ، والمدارك ، والذخيرة ، وكشف اللثام ، والغنائم « 7 » .
ولعلّ تصحيحهم مبنيّ على حمل محمّد بن أحمد في السند على محمّد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ للتصريح به في أسانيد كثيرة :
هامش
( 1 ) نقد الرجال 4 : 45 - 47 / 36 .
( 2 ) انظر تعليقة على منهج المقال : 284 ، نقد الرجال 4 : 47 .
( 3 ) أي : محمّد بن أحمد عن العمركي .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 216 / ح 59 .
( 5 ) مختلف الشيعة 2 : 99 ، حيث قال : وما رواه عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى الكاظم عليه السّلام . .
( 6 ) تهذيب الأحكام 2 : 317 / 153 .
( 7 ) انظر منتهى المطلب 1 : 296 ( طبع حجري ) ، مجمع الفائدة 2 : 287 ، الحبل المتين : 251 ، مدارك الأحكام 3 : 437 ، ذخيرة المعاد ، مبحث التسلم - صفحات الكتاب غير مرقّمة ، كشف اللثام 2 : 234 ( طبع حجري ) ، غنائم الأيّام 3 : 76 .