ومن المرجّحات أيضا رواية عليّ بن أيّوب على ما يظهر من الاستبصار في باب كراهيّة متابعة المضطر ، حيث قال : فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن سليمان ، عن عليّ بن أيّوب ، عن عمر بن يزيد بيّاع السابري « 1 » إلى آخره .
وقد سمعت عن المشتركات : أنّ حمّاد بن عثمان أيضا راو عن بيّاع السابري ، وعليه يمكن التمسّك في إثبات وثاقته بالصحيح المروي في كتاب الشهادات من « في » و « يب » ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطّي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له « 2 » .
وجه الدلالة أنّ قوله عليه السلام : « ومعك رجل ثقة » يدلّ على أنّ عمر بن يزيد كان ثقة عنده عليه السلام ؛ لوضوح اعتبار العدالة في كلّ من الشاهدين ، ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التعويل على شهادة عدل تكون شهادته مستندة إلى خطّه إذا كان معه عدل ويكون المدّعي أيضا عادلا ، وفيه تأمّل كما لا يخفى « 3 » .
البحث الخامس : في قاسم بن محمّد الجوهري « 4 » ومحمّد بن أحمد عن العمركي « 5 »
أمّا الأوّل « 6 » : فقد أورده في « صه » في القسم الثاني ، وقال : من أصحاب أبي
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 72 / ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 382 / ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 258 / ح 86 .
( 3 ) انظر نهاية الآمال في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال ، مخطوط .
( 4 ) لم نعثر على ترجمته في الرسائل الرجاليّة المطبوعة للشفتي .
( 5 ) انظر تفصيل هذا البحث في الرسائل الرجاليّة للشفتي : 571 - 576 .
( 6 ) أي : قاسم بن محمّد الجوهري .