تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نتيجة المقال في علم الرجال — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ومنها : ما في باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حرّا وعبد من نكاح « في » « 1 » . ومنها : ما في باب السهو في السجود من صلاة « في » « 2 » . وهنا قسم رابع ، وهو : روايته عنه عليه السلام بثلاث وسائط ، والذي يحضرني الآن ما في باب التطوّع في يوم الجمعة من صلاة « في » ففيه : عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن مختار ، عن عليّ بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام « 3 » . الثاني « 4 » : أنّ المستفاد ممّا ذكر من علماء الرجال : أنّ حمّادا توفّي سنة تسع ومائتين ، وأنّه عاش نيّفا وتسعين سنة ، وأنّه عاش بعد أن دعا له مولانا الكاظم عليه السلام خمسين [ سنة ] ، وما روي عن حمّاد في صحيحته المشهورة المرويّة في الكافي المشتملة على أمر الصادق عليه السلام له بالصلاة ، ثمّ قوله عليه السلام له بعد أن صلّى بين يديه عليه السلام : ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة ، فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة « 5 » . ثمّ تعليمه عليه السلام الصلاة له ينافي ذلك ؛ إذ وفات مولانا الصادق عليه السلام كان في سنة ثمان وأربعين ومائة ، وبينه وبين وفات حمّاد - أي تسع ومائتين - إحدى وستّون سنة ، فلو فرض كون التعليم المذكور في آخر أيّام إمامته
هامش
( 1 ) انظر الكافي 5 : 483 / ح 2 . ( 2 ) انظر الكافي 3 : 351 / ح 2 . ( 3 ) انظر الكافي 3 : 428 / ح 2 . ( 4 ) أي الأمر الثاني الذي نبه عنه في ص 536 . ( 5 ) الكافي 3 : 311 / ح 8 .