وأمّا روايته عن عبد اللّه بن مسكان ، فكما في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من زيادات « يب » « 1 » .
وأيضا إنّ « كش » جعل ابن أبي عمير من الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع ، وكلّا من عبد اللّه بن مسكان وحمّاد بن عثمان من الطبقة الثانية ، فرواية أصحاب الإمام السابق من أصحاب الإمام المتأخّر لا يخفى ما فيها .
ويمكن الجواب عن الأوّل : بأنّه لا استحالة في رواية المشاركين في الطبقة كلّ واحد منهم عن الآخر ، كما هو ظاهر .
وعن الثاني : بأنّ ذلك إنّما هو على اعتقاد « كش » ولا يلزم أن يطابق الواقع ، على أنّه يمكن أن يكون ذلك باعتبار الأكثريّة ، ومن أراد انكشاف الحال ، فعليه بما أبرزناه في تحقيق أصحاب الإجماع .
الثاني « 2 » : روايته عنه بواسطة واحدة كما في أواخر باب التجارات من متاجر « يب » « 3 » ، وفي موضع آخر منه أيضا « 4 » ، وفي باب التسليم على النساء في نكاح « في » « 5 » .
الثالث : روايته عنه عليه السلام بواسطتين ، وهي كثيرة :
منها : ما في باب المذكور من تجارة « يب » « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر تهذيب الأحكام 2 : 365 / ح 48 .
( 2 ) أي : القسم الثاني من رواية حماد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السّلام ، بواسطة واحدة .
( 3 ) انظر تهذيب الأحكام 7 : 15 / ح 67 .
( 4 ) انظر تهذيب الأحكام 7 : 17 / ح 73 .
( 5 ) انظر الكافي 5 : 535 / ح 3 .
( 6 ) انظر تهذيب الأحكام 7 : 14 / ح 62 .