من طلاق « يب » « 1 » وفي باب تحريم المدينة وفضلها من مزاره « 2 » ، وفي باب القضايا من دياته « 3 » ، وفي باب الذبح من حجّه « 4 » ، فإنّ فيها جميعا ، عن حمّاد ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
لا يقال : إنّ عبد اللّه بن المغيرة - على ما ذكر - يكون من أصحاب مولانا الصادق عليه السلام أيضا ، ولم يعدّ من ذلك .
لأنّا نقول : إنّ الشيخ رحمه اللّه وإن لم يعدّه من أصحابه عليه السلام ، إلّا أنّ تصريح « جش » في قوله : « وعبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام » كاف لذلك ، مضافا إلى ثبوت روايته عنه عليه السلام .
ففي الفقيه في أواخر كتاب الصلاة : في رواية عبد اللّه بن المغيرة عن الصادق عليه السلام ، قال : اقرأ في صلاة جعفر عليه السلام ، الحديث « 5 » .
وحمل العبارة على المعنى المذكور متين ، ولا بعد فيه ، إلّا أنّ المناسب تبديل الواو ب « عن » بأن يقال : روى عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان ، ويمكن حمل الواو على ظاهره ، بأن يكون المراد روايته حمّاد ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، كما في باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء في القتل من زيادات « يب » « 6 » ، وفي باب المرأة تكون زوجة العبد من نكاح الكافي « 7 » ، ولكن
هامش
( 1 ) انظر تهذيب الأحكام 8 : 134 / ح 63 .
( 2 ) انظر تهذيب الأحكام 6 : 13 / ح 5 .
( 3 ) انظر تهذيب الأحكام 10 : 159 / ح 14 .
( 4 ) انظر تهذيب الأحكام 5 : 228 / ح 113 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 553 .
( 6 ) انظر تهذيب الأحكام 10 : 263 / ح 73 .
( 7 ) انظر الكافي 5 : 484 / ح 2 .